responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 199

تعلّقه من الأوّل، و انّه لا بدّ من الاقتصار في انقطاعه بالمقدار المعلوم، و النباء على حكم العام الى زمان علم التقييد، و انقطاعه فيه. فتأمل جيدا.

كما انقدح انّ خيار الغبن ان كان من الأوّل، فالمرجع هو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] فيما لم يعلم ثبوته، و ان كان بعد ظهور العين، فالمرجع هو استصحاب الخيار، بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب، و أصالة عدم تأثير الفسخ، بناء على المداقّة فيه.

قوله (قدس سره): (لما عرفت سابقا من ان مرجع العموم الزماني- إلخ-).

قد عرفت انّ ذلك انّما يمنع عن الرّجوع اليه بعد عروض الانقطاع عليه، لا عن الرجوع اليه بعد مضى الزمان الذي علم تقييده، و عدم ترتّب ذاك الحكم الاستمراري عليه فيه من الأوّل، فيكون إطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دليلا على كون الخيار على الفور، بناء على ثبوته من الأوّل، لا بعد ظهور الغبن، كما ان قضيّته الاستصحاب، انّه على التّراخي، بناء على انه بعده، حيث انّه شك في بقاء الخيار للمغبون بعد القطع بثبوته له، و لا يعتنى باحتمال ان يكون الموضوع له، هو الذي لا يتمكّن من تدارك ضرره أصلا، و إلّا لا نسدّ باب الاستصحاب في الأحكام بالمرّة، كما لا يخفى.

و لا وجه لاستظهار ذلك من حديث «لا ضرر و لا ضرار» [2]، إذ غاية دلالته، ثبوت الخيار للمتضرّر، و لا اشارة فيه الى أنّ المدار على عدم التّمكن من التدارك، كما هو واضح.

قوله (قدس سره): (و ليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريّته- إلخ-).

لإطلاق حديث نفى الضرر، و كمال المنة في نفيه عن تارك الفحص، و ان كان متمكّنا من الفسخ معه، و هذا هو الوجه في معذوريّة‌


[1]- المائدة: 1.

[2]- وسائل الشيعة: 17- 341- ب 12- ح 3.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست