responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 186

الكاشف عن الرّضاء و الإمضاء، لا يختص بما بعد الظّهور، بل لو فرض انّه يكشف عنه قبله، لأسقطه، و ما ليس بكاشف عنه، لا يسقطه، و لو كان بعده، غاية الأمر اختلاف التّصرفات في الكشف و عدمه بعد الظهور و قبله، فافهم.

و الظاهر ان حال التّلف قبل الظّهور بناء على ثبوت الخيار بنفس الغبن، ليس الّا كما في سائر الخيارات، مع الجهل بها، بناء على عموم قاعدة التّلف في زمان الخيار لمثل هذا الخيار، كما انّ الظاهر ان المنع من التّصرفات النّاقلة في زمن الخيار واقعا يدور مدار ثبوته كذلك. و حكم بعض من منع من التّصرف في زمان الخيار يمضى التّصرفات من الغابن قبل علم المغبون، لا دلالة له أصلا على كون المنع، انّما هو لأجل السلطنة الفعليّة، لقوّة احتمال ان يكون ممّن يقول بالاشتراط حقيقة، أو من لا يرى بحدوث حقّ الخيار مطلقا، و انّما كان الغبن عنده موجبا لجواز فسخ العقد، أو جواز الرّد، بلا حقّ يمنع التّصرفات، أو غير ذلك. فالأولى ان يقال في بيان الإرجاع: أنّ إدراج مثل لفظ الظّهور في بعض الكلمات، انّما هو كشفا و حكاية، لا سببا و موضوعا، كما أشرنا إليه في رواية تلقّى الرّكبان، [1] فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (و ظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب- إلخ-).

و الّا لم يقيّد العيب بقبليّة العلم، فان التّقييد بدون ذلك غير مفيد، فان العيب الحادث، بناء على ثبوت الخيار مطلقا، غير مضمون على المشترى أصلا، فلا يمنع عن الرّد بالتّدليس مطلقا، قبل العلم، أو بعده، لكنه انّما يفيد ذلك، لو كانت قاعدة التّلف في زمن الخيار، شاملة لخيار العيب، إذ لولاه لكان العيب الحادث مضمونا على المشترى، و لو قيل بثبوت الخيار له من قبل، و لم يكن وجه للتّقييد، كما افاده- ره- في جامع المقاصد، و لا يقبل ما ذكره بقوله «الّا ان يقال» فافهم.


[1]- كما في وسائل الشيعة: 12- 326- ب 36.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست