responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160

لرجحناها به على أدلة الخيارات، فتفطّن.

قوله (قدس سره): (لأنّها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع- إلخ-).

لا يخفى انّه بمجرد كونها مسوقة لذلك لا يرتفع المعارضة من البين، بداهة تحقّقها لو دلت على ثبوته فعلا مطلقا و لو بملاحظة الطّوارى، و انّما يرتفع المعارضة لو كانت مسوقة لبيان ثبوته اقتضاء، من غير نظر الى الطّوارئ أصلا، كما هو مقتضى التوفيق بينها و بين ما دلّ على الأحكام للعناوين، الطارية عليها، بحيث لا يرتاب فيه و لا شبهة تعتريه، لو كانت ظاهرة في ثبوتها فعلا مطلق و لو مع طروها، و الّا بان لم يكن دالّا الا على ثبوتها اقتضاء، كما هو ليس ببعيد، فلا يكون أدلتها معارضة بأدلتها أصلا، كي يوفق بينهما، كما لا يخفى.

و كيف كان فالمتّبع هو أدلّة أحكام الطّوارى، و أدلة الشروط بالإضافة إلى أدلّة الخيار من هذا القبيل، فلا إشكال في لزوم اتباعها، إمّا لعدم معارضتها بها، أو توفيقا بينهما. و امّا دعوى تبادر صورة الخلو عن الاشتراط في دليل الخيار، كما سيأتي التصريح منه (قدس سره)، فمجازفة، ضرورة انه لو لم يكن دليل المشروط، لم يظن باحد ان يدعى تبادر صورة الخلو عن دليله، و لذا لو أخل بواحد من شروط نفوذها في شرط عدم الخيار يحكم بثبوته لا محالة، مع انه لو كان الدّعوى صادقة، فلا دليل على ثبوته مع شرط عدمه، و ان أخل بشرطه، فافهم.

قوله (قدس سره): (لانّ الشّرط في ضمن العقد الجائز لا يريد حكمه- إلخ-).

لا محيص عن تبعيّة مثل هذا الشرط للعقد، و ان قلنا بلزوم الشرط في ضمن العقد الجائز و نفوذه، و ان المتيقن من تخصيص أدلة الشروط، هي الشروط الابتدائية، و ذلك لعدم إمكان بقاء هذا الشرط مع انحلال العقد، كما هو واضح، و كذا الحال في كل شرط و عقد جائز كان موضوعا له، و مما يتقوم به، فتفطن.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست