responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 132

نفس السّلامة، و امّا آثار المترتبة بواسطة الثقة بها فلا، و لو قيل بالأصل المثبت، فإنّ نفى الغرر يكون ملازما للوثوق بها، و هكذا حال كلّ امارة و أصل محرز لها شرعا، فان كان مع قطع النظر عن اعتباره واقعا للغرر فهو، و الّا فلا يجدي اعتباره، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة.

ان قلت: إذا كان بناء العقلاء على السّلامة في الأعيان، و الاقتحام في المهام مع الشك فيها بناء عليها كانت أصالة السّلامة واقعا للغرر و الخطر، و الّا فكيف وقع منهم الإقدام في الغرر و الخطر؟

قلت: بناء العقلاء على السّلامة مع الشّك فيها، انّما يجدي في جواز الاقدام على ما لا يؤمن ضرره، لأجل عدم سلامته و عدم قبح الاقتحام فيه، لا في حصول الأمن و رفع الغرر المعتبر في الصّحة شرعا، فتدبّر.

قوله (قدس سره): (و متى كانت مقصودة لا على هذا الوجه، فلم يجب إحرازها- إلخ-).

حيث كانت السّلامة حينئذ كسائر الأوصاف المحتملة الّتي لا يعتنى بها كانت، أو لم تكن بلا تفاوت أصلا، فلا يكون مع عدم إحرازها خطر، فلا غرر، لكن هذا فيما إذا كانت كذلك نوعا، و اما إذا كانت كذلك شخصا و عند خصوص المتبايعين، فلا يجدي في رفع الغرر، بل اقتحام منهما فيه، لعدم المبالات بغرره، كما هو الحال في جميع الموارد الغرريّة الّتي يقتحم فيها، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و لكن الإنصاف ان مطلق العيب- إلخ-).

بل الإنصاف، بعد الاعتراف بان الشّك في السلامة عن بعض العيوب لا يستلزم الغرر كما منه (قدس سره) و قد أوضحناه في الحاشية السّابقة، فلا وجه لوجوب إحراز السّلامة عنه لعدم الغرر، مع احتماله، ضرورة انّ الغرر و الخطر انّما يكون فيما يتفاوت الحال مع هذا العيب و السّلامة عنه، لا فيما لا يتفاوت أصلا، ضرورة انّه مع احتمال عدم نبات الشّعر في عانة الجارية مثلا، لا غرر عرفا، فلا يكون المستفاد من كلماتهم مخالفا لقاعدة نفى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست