responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118

ما دلّ على منع الاستغراق، كان قضية الجمع بينهما، الحكم ببقائه على حكم مال الميت، فتوجر لوفاء دينه، ثم تورث فتنعتق بالإرث وحده، أو مع السّراية.

و بالجملة، لا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل المنع مع الاستغراق، و لو قلنا بإطلاق منعه عن الإرث، غايته بقائها على حكم مال الميّت، و لزوم أداء الدّين بإجارتها و نحوها، و التوارث بعد الأداء، فتنعتق، أو بقائها بلا مالك أصلا لو منع عن البقاء على حكم ماله، لانقطاع علاقته عن ماله إلّا في ثلاثة إذا اوصى به، أو ببعضه، و يكون هذا مساوقا لحرّيتها، كما لا يخفى.

[و منها تعلق كفن مولاها بها]

قوله (قدس سره): (هو مفقود مع الحاجة الى الكفن- إلخ-).

هذا أوّل الكلام، لإطلاق المنع عن بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها، و لو لأجل كفن مولاها، و عليه فلا مانع عن إرثها لأنّ المنع لغاية الكفن بثمنها و هو مفقود هيهنا، كما لا يخفى، فلا بد مع الزاحمة بين الجهة المقتضية للمنع عن البيع، و الجهة المقتضية للمنع عن الإرث المقتضي لجوازه، و عدم مرجّح في البين لإحدى الجهتين، و لا لأحد الإطلاقين، من استصحاب جواز البيع قبل صيرورتها أمّ الولد. و امّا ما ذكره (قدس سره) من الترجيح بما حاصله، انّ تقدّم حقّ الميّت على حق أم الولد فيما إذا كان هناك مقدار تجهّز به، حيث يجهّز بذاك المقدار، و لا يؤدّى به ثمن رقبتها، بل يباع لذلك، يقتضي ترجيحه على حقّ أمّ الولديّة فيما لا يكون هناك ذاك المقدار، ففيه انّه لا ملازمة، إذ لعلّ في بيعها في ثمن رقبتها، خصوصيّة من عدم الحزازة، أو قلّتها، لم يكن فيما إذا بيعت في غيره، و لو لأجل تجهيز سيّدها، كما لا يخفى، و المقام محتاج إلى زيادة تأمّل، فتأمل.

[و منها إذا جنت على غير موليها في حياته]

قوله (قدس سره): (و كيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك، سليمة عن المعارض- إلخ-).

هذا، و لو قلنا بظهور الروايتين في كون جناية أم الولد على المولى بمعنى خسارتها في غيرها من أمواله، و ذلك فإنّ قضيّة التّوفيق بينهما، و بين تلك الإطلاقات. هو حملها على ما ذكره من المعنى، و لو سلم تساوى الطرفين في‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست