responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 110

ليست مجازفة.

قوله (قدس سره): (فينتهي ملكه الى من أدرك أخر أزمنة بقائه- إلخ-).

فكان حاله حال ما لا يمكن تبديله، و لا ينافي ذلك، الأبديّة المعتبرة في الوقف، ضرورة انّها انّما يكون في قبال التّوقيت، الّا ان يدّعى اعتبار التأبيد و لو بالبدل، فافهم.

قوله (قدس سره): (و مما ذكرنا يظهر انّ الثمن لا يختصّ به البطن الموجود [1]- إلخ-).

لا ريب فيه على تقدير كون الوقف ممّا يتعدّد فيه المطلوب، و يكون بحسب حقيقته ذا مرتبتين: حبس العين بنفسها ما دام ممكنا، و حبسها ببدلها فيما لم يكن. و اما على تقدير كون الوقف ذا مرتبة واحدة، فإن قلنا انها تمليك العين لخصوص من يبقى الى زمانه من البطون، فالثمن للبطن الموجود، لعدم دخل للبطون اللّاحقة في العين أصلا، كما لا يخفى، و ان قلنا انّها التّمليك لجميع البطون، ففي اختصاص الثمن بالبطن الموجود، أو كالمثمن لجميع البطون، اشكال من كون العين فعلا مملوكا للبطن الموجود و لا ملكيّة فعلية للبطون المعدومة، و هو واضح، و لا شأنيّة، فإنّ الواقف و ان أنشأ ملكيّتهم، الّا انّه حيث لا يكاد يبقى العين الى زمانهم، فلا يكاد يصير ملكا لهم، فكيف لهم ملكيّة شأنيّة، و لا حق لهم فيها فعلا إذ مع عدم صحة اعتبارها للمعدوم، فلا موجب له في العين، و من انّ البطن الموجود و ان كان فعلا مالكا، الّا انّ ملكهم لها ليس بملك طلق لها حيث انّه بمقتضى جعل الواقف ما دام حياته، و لذا لا يكون ممّا تركه، و قضيّة العوضيّة ان يكون الثمن كذلك، لا طلقا بحيث صار ممّا تركه لو مات، و تعمّه أدلة الإرث. فافهم.

قوله (قدس سره): (و ممّا ذكرنا ظهر عدم وجوب شراء المماثل- إلخ-).

و هذا ظاهر ان كان التّبديل من أحكام الوقف، لا مرتبة من حقيقته و يجعل الواقف، و الّا ففي شراء المماثل، أو البيع بالمماثل إن أمكن، و عدمه‌


[1]- و في المصدر: و مما ذكرنا يظهران الثمن على تقدير البيع لا يختص به البطن الموجود.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست