responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102

يزل، الّا انّه بحسب النظر المسامحي العرفي، و الّا فلا شبهة انّه غير الأوّل، و الإجماع انّما كان على الأوّل، و الّا لم يحتج إلى أنّه كالّذي لم يزل. نعم ربّما يصحّ الابتناء فيما كان الدّليل على ملكيّته بالإرث، على خلاف قاعدة نفى السبيل، بنصّ دعوى صدق انّه تلك الملكيّة على انّ العائد كغير الزّائل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (يشكل في الخيارات النّاشئة عن الضّرر من جهة قوّة أدلة نفى الضرر- إلخ-).

لا يخفى انّ المقام، ليس مقام تعارض الدّليلين، بل من قبيل تعارض المقتضيين، كما في تزاحم الواجبين، و ذلك لأنّ المقتضي لكلّ من النفي و الإثبات، من الضرر، و السّبيل، هيهنا، كما في غيره بلا قصور فيه، و ليس عدم تأثيره، إلّا لابتلائه بالمزاحم الأقوى، كما لا يخفى. و في مثله لا بدّ من التّرجيح بالأهميّة، لا بأقوائيّة الدّليل. نعم لو لم يحرز الأهميّة، فلا بأس بالتّرجيح بها للأوّل إلى تعارض الدّليلين في الحكم الفعلي، و إحراز الأهميّة بها بطريق الان، فافهم، و لا يبعد دعوى أهميّة نفى السبيل المقتضي لنفي الخيار، عن نفى الضرر المقتضي لإثباته.

قوله (قدس سره): (فان هذا الضّرر انّما حصل من كفره الموجب لعدم قابلية تملك المسلم- إلخ-).

فيه انّه ليس من الاقدام بالضّرر المانع عن شمول قاعدته له، كما إذا أقدم على البيع بالأقل عن علم، بل من الاقدام على ما كان حكمه بحسب عموم أدلة الضّرر، لو لا قاعدته، فلو لم نقل بالخيار، فلا بد من تخصيصها بقاعدة السبيل و العلو المنفيين بناء على ما عرفت من انّ مجرّد التملك بلا اختيار، و ان لم يكن سبيلا و علوا، الّا انّ تحصيله بالاختيار بالبيع، أو بالفسخ بالخيار، كان سبيلا و علوّا، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (مع انّه على تقدير المقاومة يرجع الى أصالة الملك و عدم زواله بالفسخ و الرجوع- إلخ-).

لا بأس باستصحاب الملك، لتحقق ركنيه، و امّا استصحاب عدم‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست