responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10

قوله (ره): (و الإنصاف ان ما ارتكبه- إلخ-).

فإن مثل هذا التأويل، و ان كان مما يصار إليه في الاخبار، توفيقا بينها، لاحتمال التعويل فيها، على قرينة لم تصل إلينا، لتقطيع الاخبار، أو لاخفائها تقيّة، أو غير ذلك، و لم يأب عنه بعض الكلمات، الّا انه كيف يصار إليه في كلمات مشهور الأصحاب، الظاهر في إرادة الإباحة، و نفى الملك، بل مع صراحة بعضها بلا موجب، و لا داعي، و مجرد عدم مساعدة القواعد، على ما هو ظاهرهم، بل مساعدتها على خلافه، لا يوجب الحمل على ما يساعدها، سيّما مع احتمال مساعدة السّيرة الّتي هي العمدة في هذا الباب على ذلك و اما وجه أبعدية جعل محل النزاع، ما إذا قصد الإباحة، فهو انّه كيف، و قد جعل المعاطاة من فروع اعتبار الصيغة.

لا يقال: على هذا لا يحتمل، فلا وجه لاحتماله. فإنّه يقال:

لاحتمال ان يكون ذلك، لدفع توّهم انعقاد البيع بالمعاطات، مع قصد الإباحة ابتداء، من مشاهدة فائدته، و لو بعد التصرف، و انه لا يكون ذلك أوّلا، بل أوّلا و ما دعاه الى هذا التّحمل، الّا استبعاد تأثير قصد التّمليك للإباحة، لا للتّمليك، مع انّه كما ستعرف انّه ليس كذلك، بل يؤثّر التمليك غاية الأمر، بشرط التّصرف، كالقبض في الصّرف، و السّلف، أمّا الإباحة قبله، فليست شرعيّة، بل مالكيّة ضمنيّة، و لو سلّم انّ مرادهم، هي الإباحة الشرعيّة، فإنّما يستبعد المصير اليه، لو لم يكن هناك ما يمكن ان يتوهم منه ذلك، و السيرة الّتي هي العمدة في الباب مورد لذلك، فتدبّر جيدا.

قوله (ره): (مع انّ إلغاء الشارع للأثر المقصود- إلخ-).

قد أشرنا إلى انّه، ما ألغاه، بل رتّبه عليه بشرط التصرف، كالقبض في الصرف، و ترتّب الإباحة عليه شرعا، لو سلّم، فهو للاستناد إلى السيرة ظاهرا، بتوهم انّها تساعد على ذلك.

قوله (ره): (و يدفع الثاني تصريح بعضهم بان شرط لزوم البيع- إلخ-).

يمكن ان يقال: لزوم البيع، بمعنى عدم جواز فسخه، لا يقتضي لزومه، بمعنى عدم جواز التراد، و بهذا المعنى محل الكلام في المقام، و كون‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست