responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 87

ثالثها: أنه لو تعقب العقد المفروض صحته قصاص أو استرقاق فهل يبطل من اصله لكونه مراعى، أو ينفسخ من حينه، أو يوجب الخيار؟ والكل مورد الاشكال: أما كونه مراعى بعدم القصاص أو بعدم الاسترقاق فهو مبني على منافاة الصحة الفعلية لبقاء حق القصاص أو الاسترقاق، ولذا قيل بأن صحة البيع في ما يوجب القصاص - أي الجناية العمدية - موقوفة على اجازة المجني عليه أو وليه، مع أنك عرفت [1] أنه لا يمتنع اعمال أحد الحقين من القصاص أو الاسترقاق مع فرض صحة البيع، بل يسري الحق مع سريان الجاني في ملك كل واحد إلى آخر، وليس للمجني عليه إلا حق القصاص أو الاسترقاق الذين لا يختصان بمالكية أحد، فلا معنىللتوقف على اجازة المجني عليه، نعم له اسقاط حق القصاص أو الاسترقاق.

وأما انفساخ العقد باحد الامرين من القصاص أو الاسترقاق فهو على خلاف القواعد، لأن المفروض أن التلف بعد القبض وفي غير زمان الخيار، ولا موجب له إلا أحد الامرين، وإما الخيار مع فرض جهل المشتري، فمع كون المعرضية عيبا موجبا للخيار فالقتل عيب حادث في ملك المشتري لا يوجب خيارا إلا بدعوى أن العيب السابق بالاضافة إلى اللاحق كما بالقوة بالاضافة إلى ما بالفعل فهو ليس عيبا آخر، ولا زيادة العيب بل بابه باب تحقق ما يترقب تحققه.

ومما ذكرنا تبين: أنه ليس في هذه الموارد مورد يكون أرشه مستوعبا لقيمته، بمعنى أن أرش الجناية وإن كان مستوعبا لقيمته إلا أن أرش خيار المعيب أرش المعرضية، لا أرش المقتص منه أو أرش المسترق، وسيجئ [2] إن شاء الله تعالى بقية الكلام.

رابعها: ذكر العلامة (قدس سره) في جملة من كتبه أن المشتري إذا كان جاهلا فله الفسخ أو الارش، ثم قال - كما حكاه في المتن - ما نصه: (فإن استوعبت الجناية القيمة فالارش


[1] في نفس التعليقة.

[2] نفس التعليقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست