responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 82

من القيميات فهذا التالف له شؤون ثلاثة، حيثية شخصيتها، وحيثية كونها ذات حصة من طبيعة نوعية، وحيثية المالية، وكل طبيعة نوعية كما أنه لها جهة وجدان ماهوي هي مبدأ جنسها الطبيعي ومبدأ فصلها الطبيعي كذلك لها جهة فقدان لما فوقها، بها تكون هذه الماهية نوعا، والماهية الأخرى نوعا آخر، فماهية الشجر مثلا المتقومة بالجسمية والقوة النباتية فاقدة لمرتبة الحيوانية، فهي بشرط لا من حيث الحيوان، ولذا لا يصدق عليها الحيوان كما لا يصدق الشجر على الحيوان.

وعلى هذا فإذا فرض تلف فرد من نوع خاص، وشخصية التالف غير قابلة للتدارك عقلا، ونوعيته لعدم المثل غير قابلة للتدارك، فلم يبق إلا مالية ماهية هي بشرط لا بالاضافة إلى سائر الماهيات، فلا محالة تكون المالية المشتغلة بها الذمة مالية هي بشرط لا عن سائر الماليات، فتدبره فانه حقيق به.

هذا في سائر الغرامات، وأما الغرامة الارشية فقد عرفت مرارا أنها لا تشتغل بها الذمة ليجب أن يكون لها تعين مخصوص، فإن حقيقتها حق التغريم لا استحقاقالمال، وحيث أن الاستحقاق متعلق بالفعل لا بالمال فلا معنى لتعينه الذمي، كما أنه حيث لا تعين له في الذمة فلا بأس بجعل حق التغريم بما هو بشرط لا، وهو النقد عند المخاصمة في الخصوصيات، وبما هو بشرط شئ عند التراضي على خصوص شئ.

ثانيهما: أنه لا ريب في صحة التراضي على غير النقدين في باب الغرامات جميعا، ففي غير الغرامة الارشية حيث إن الذمة مشغولة بخصوص مال لا يطابقه إلا النقد فلا محالة يكون ما تراضيا عليه بدلا عن النقد، وفي الغرامة الارشية حيث إنه لا مال في الخارج ولا في الذمة فلا معنى للبدلية ولا للمعاوضة، بل هو اداء عين ما يستحق التغريم به عند التراضي، كما أنه إذا أدى النقد كان هو عين ما يستحقه أرشا عند امتناع كل منهما عن الخصوصية، ومما ذكرنا اتضح صحة ما أفاده المصنف (قدس سره)، ولا يرد عليه شئ من الاعتراضات الناشئة عن عدم الوصول إلى حقيقة مرامه (زيد في علو مقامه).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست