responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 70

الطرفين كالنسب والرضاع لا يختص بالمبيع فهو نقص في الطرفين، لا في خصوص المبيع ليكون له الخيار من حيث نقص المبيع دفعا للضرر، بل ربما يلحق الاول بالثاني، نظرا إلى أن امتناع الانتفاع مستند إلى اختلاف المبتاع والمتاع في صفتي الاسلام والكفر، ولذا لا يكون كفره ونجاسته مانعة في حق المتحد معه في صفة الكفر.

إلا أن التأمل فيهما يقضي بأنهما لا يجديان شيئا، لأن الشركة في النسب والرضاع والاختلاف بالاسلام والكفر ليسا من العيوب حتى يقال لا ينفرد المبيع بالمعيب، بل هما منشآن تارة لتحقق المحرمية المانعة عن الانتفاع وهي عيب، واخرى لمانعية النجاسة وصيرورتها عيبا، والمدار على كون المبيع معيبا، لا علىمنشأ أصل العيب أو عيبية الصفة.

فالتحقيق: أن الوطئ وإن كان غرضا نوعيا من شراء الأمة إلا أن الاخلال به ليس نوعيا بمعنى أن هذه الامة ليست بحيث يمتنع نوعا استيفاء هذا الغرض النوعي منه، بل يمتنع شخصا استيفاء هذا الغرض النوعي منها، والمناط في صدق العيب عرفا لزوم الخلل نوعا منه في الاغراض النوعية، وعليه يحمل ما أفاده في المتن.

وأما سائر الأمور المذكورة في المتن فهي وإن كانت منفرة للطباع إلا أنه لطباع أهل الايمان لا لطباع المتعاملين، حيث لا يوجب الاخلال بالاغراض النوعية المترقبة من المبيع، نعم في مثل أثر الوقف على المبيع، فضلا عما إذا كانت امارة قوية على الوقفية ربما يقال بأنه عيب لنقصان ماليته وقلة رغبة الناس في شرائه، إلا أنه كذلك عند المحتاطين والوسواسيين، لا عند المتعاملين الملتزمين بمقتضيات أحكام الدين، إذ المفروض أنه في نظر الشارع مع غيره على حد سواء.

الارش - قوله (قدس سره): (القول في الارش وهو لغة.

الخ) [1].


[1] كتاب المكاسب 271 سطر 3.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست