responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 68

الثابت، لكنه إذا كان مراده ( رحمه الله ) على ما وجهناه به من أن حق المجذوم إنما يؤثر إذا لم يكن في مورد الحق، فلا يرد إذ لا حق حتى ينعتق المملوك، ويكون كالتلف المسقطلحق الخيار، إذ المانعية فرع الوجود، ولا وجود له كما سمعت، والظاهر منه (قدس سره) أنه لا يرى لما وجهناه به وجها بنحو الكلية كما يستفاد من تتمة العبارة، والله أعلم.

خاتمة في عيوب متفرقة

- قوله ( رحمه الله ): (خاتمة في عيوب متفرقة. ..الخ)[1].

تحقيق المقام: أن العيب - كما مر في تضاعيف كلماتنا هنا - إما بمعنى النقص والزيادة في أصول الخلقة، وإما بمعنى الخروج عن المجرى الطبيعي العادي، وهو أوسع من الاول، وإما بمعنى النقص المرغوب عنه لاخلاله بالغرض النوعي المعاملي المترقب من المبيع، وهو أوسع من الأولين، فنقول: أما الكفر فهو ليس بالمعنى الاول وجدانا، وليس من الثاني أيضا إلا بتوهم ولادة كل مولود على فطرة الاسلام، فكفره عرضي خارج عن مجراه الفطري الذي هو بمنزلة الطبيعة الثانوية.

وهذا التوهم إنما يجدي إذا كان المولود مسلما حال الولادة مع أنه ليس كذلك وجدانا بأي معنى يفرض من الاسلام، بل المراد من كونه مفطورا على الاسلام انه كذلك فطرة وقوة، لما أودع الله فيه على القوة العاقلة المؤدية له إلى الاسلام والايمانبالله وبرسوله، وهذا الاستعداد الإلهي والقوة الربانية محفوظ لم ينعدم وإن لم يصر ما بالقوة فعليا لغلبة سلطان الجهل وجنوده كما حقق في محله.

نعم بالاضافة إلى المعنى الثالث من العيب يمكن أن يقال: إن وقوع الخلل في المنافع المقصودة المترقبة من شراء المملوك يختلف باختلاف اصناف المتعاملين، فإذا اشترى كافر عبدا كافرا لم يختل شئ من منافعه بالنسبة إليه، بخلاف ما إذا اشتراه مسلم فإنه يختل نظام انتفاعاته منه بلحاظ نجاسته، بل بلحاظ كفره أيضا، فإنه


[1] كتاب المكاسب 270 سطر 25

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست