responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 66

يحدث عنده عيب آخر) [1].

وأما بالنظر إلى الأدلة فظاهر اخبار الباب وإن كان عدم التقييد به إلا أنه ليس كالتصرف بحيث لا ينفك عادة عن العين في مدة سنة مثلا فلا يأبى عن التقييد، إلا أن الكلام في الدليل عليه، وليس إلا المرسلة، وموردها ورود التغير على المعيب، لكن سقوط الرد بالتغير وتعين الارش حيث إنه ارفاق بالبائع، وجمع بين حقي البائع والمشتري، فلا فرق بين ورود التغير على المعيب وورود العيب على المتغير، إذ الملاك رجوع العين متغيرة إلى البائع.

ثم إنه تبين مما ذكرنا اجمالا حال الأرش وأن ظاهر كلمات الاصحاب إلا من شذ ثبوت الارش على حد سائر العيوب، كما أن مقتضى اطلاق النصوص عدمه، ولم يرد فيها مع كثرتها اشارة إلى الارش ولو مع عدم التمكن من الرد.

وبالجملة: إن كان سبب الخيار هنا اصول هذه الامراض وموادها الموجودة حالالعقد دخل ما نحن فيه تحت أخبار خيار العيب، فحالها حال غيرها من العيوب، وإن كان سبب الخيار نفس تلك الامراض المساوقة لمرتبة فعليتها فهي خارجة عن تحت أخبار خيار العيب، فلا دليل على الارش لا تخييرا ولا تعيينا، وليس الارش على طبق القاعدة حتى تشترك هذه العيوب مع غيرها، فليس للارش هنا مدرك إلا الشهرة.

- قوله (قدس سره): (وفيه أولا: أن ظاهر هذه الاخبار. ..الخ)[2].

الاولى أن يقال: إن ظاهر الاخبار أن سبب الخيار هذه الامراض بما هي فعليات، لا بما هي أصول ومواد، وإلا فتعليق الحكم على الظهور قابل للحمل على الطريقية، بل هو الشائع دون الموضوعية، ولعل العدول عنه بملاحظة ما في كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) (من أن وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع، لأنها تكمن في البدن سنة ثم تخرج.

الخ) [3].

وحينئذ فالمناسب في مرحلة الايراد عليه أن وجودها الواقعي غير مجد في


[1] الوسيلة 256.

[2] كتاب المكاسب 270 سطر 6.

[3] مسالك الافهام 3: 305.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست