وما رواه الصدوق في الخصال عن ابن فضال عن أبي الحسن الثاني (عليه
السلام) قال (عليه السلام): (في أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام
والبرص والقرن) [3] هذا ما وقفت عليه من الأخبار.
وما عن المصنف (قدس سره) من خلو رواية محمد بن علي عن الجذام، وأنه
لاجله استشكل المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في الجذام فهو لا يخلو عن
اشتباه، لأن رواية محمد بن علي كما في الوسائل مشتملة على الجذام، والذي
أوقعه ( رحمه الله ) في هذا الاشتباه غلط النسخة أو سهو القلم من الحدائق
[4]، وأما الاردبيلي ( رحمه الله ) [5] فلم ينقل عنه اشكال في الجذام، ومن
حيث خلو بعض الروايات عنه، بل الاشكال في القرن لخلو بعضها عنه، وفي البرص
لمعارضة هذه الروايات برواية عبد الله بن سنان المذكورة في باب خيار
الحيوان، حيث جعل المدة فيها ثلاثة ايام.
هذا، ولا يخفى أن الروايات المتضمنة لواحد أو ثلاثة من العيوب
بالاضافة إلى الروايات المتضمنة للأربعة كالظاهر بالنسبة إلى النص، ولا ريب
في تقديم النص على الظاهر.
وأما ما في الحدائق [6] من أن تلك الأخبار مطلقة، لا أنه فيها ما
يدل على نفيه حتى يحصل المخالفة فمرجعه إلى عدم كونها في مقام التحديد
المقتضي للمفهوم
[1]
وسائل الشيعة، باب 2 من ابواب احكام العيوب، ح 2، ذيله، التهذيب 7: 64، باب العيوب الموجبةللرد، ح 19.
[2] وسائل الشيعة، باب 2 من ابواب احكام العيوب، ح 1.
[3] وسائل الشيعة، باب 2 من ابواب احكام العيوب، ح 7.
[4] ان كان مراده سهو القلم في هذه الرواية فالموجود في الحدائق
مذكور فيها الجذام، وان كان مراده من انه ليس هناك رواية على العتق الا
رواية السكوني فلا ربط له بالمطلب، راجع الحدائق 19: 104، 108.