responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 54

جواب سؤال فيجد فيه درديا - إن كان يعلم أنه فيه درديا فلا رد، فتدبر.

ومنها: في تحقيق حال الخبرين المذكورين في الباب، وهما رواية ميسر بن عبد العزيز ورواية السكوني.

أما الاولى فمحتملاتها ثلاثة: الاول: ما هو المعروف من كون الخيار للعيب.

الثاني: ما احتمله في الجواهر [1] من كون الخيار لتبعض الصفقة، لاشتمال المبيع على الزيت وغيره، مع أن المقصود هو الزيت كما هو ظاهر رواية السكوني [2] الآتية في السمن والرب.

الثالث: أن يكون الخيار للتدليس كما احتمل في رواية السكوني.

وعلى الثاني والثالث لا ربط للخيار بباب العيب، أما الثاني فواضح، وأما الثالثفلأن التدليس لا يتعين في اخفاء العيب، بل تارة يكون به، واخرى باظهار صفة الكمال، وهو هنا خلوص الزيت عن الدردي، والظاهر من هذه الرواية هو الاحتمال الاول، وذلك لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) (فليس له أن يرده) ومن قوله (عليه السلام) (فله أن يرد) هو رد زق الزيت وعدمه، فصحة البيع فيما في الزق مفروغ عنها، وإلا ما لم يكن هناك ملك لا رد له، فاحتمال تبعض الصفقة هنا خلاف الظاهر جدا، وحيث إنه لم يفرض في الرواية غير ابتياع زق زيت ووجدان الدردي فلا موجب للتدليس، سواء كان باخفاء العيب أو باظهار صفة الكمال، فلا ظهور إلا في اشتراء زق الزيت ووجدان الدردي وأن الخيار مستند إلى وجدان الدردي، لا إلى اخفاء الدردي أو اظهار الخلوص.

مضافا إلى أن الفرق بين العلم وعدمه على الوجه الذي ذكرنا في استحقاق الرد وعدمه لا يناسب التدليس، فإن العلم بكلي هذا الأمر يجامع اظهار الخلوص في شخص هذه المعاملة، ومع تحقق التدليس له الخيار وإن علم بجريان العادة على


[1] جواهر الكلام 23: 283.

[2] وسائل الشيعة، باب 7 من ابواب احكام العيوب، ح 3.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست