responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 52

يقيم البينة على انه كان آبقا عنده) [1] وصدق الوصف في مثله عرفا يتوقف على نحو ثبات واستقرار لا يتحققان بلا تكرار، إلا أن الظاهر عرفا أن الفرار في يوم أو يومين لا يعد اباقا، بخلاف ما إذا فر من مولاه شهرا أو أكثر فإنه يصدق الاباق مع أنه مرة واحدة.

وأما كونه عيبا عرفا ففي الجواهر [2] أنه بحكم التالف، وأنه أبلغ من السرقة لغيره، فإنه سرقة لنفسه.

وكلاهما لا يخلو عن مناقشة، أما أنه بحكم التالف فهو يصح في الاباق الفعلي، وأن بيع الآبق بالفعل بيع ما هو بحكم التالف، دون ما إذا أبق عند البائع فباعه بعد قبضه واقباضه للمشتري، نعم إذا كان الوصف خلقا وعادة له كان العبد في معرض كونه بحكم التالف، وهو على فرض صحته أخص من المدعى.

وأما أنه أبلغ من السرقة فوجه اعتباري محض، ولذا لا يترتب عليه احكام السرقة، بل السند للرد بالاباق ما في صحيح أبي همام أن محمد بن علي قال: للرضا (عليه السلام) (الاباق من احداث السنة؟ قال: ليس الاباق من هذا إلا أن يقيم البينة على انه كان آبقا عنده) [3].

ومنه يتضح الجواب عما في رواية محمد بن قيس (ليس في الاباق عهدة) [4] فإن الظاهر هو الاباق الفعلي عند المشتري كالجنون الفعلي عنده وسائر احداث السنة، فالمنفي في هذه الرواية هو المنفي في الرواية الاولى، وحمل الاولى على التكرار والثانية على المتحد وإن كان ممكنا في نفسه بالتقريب الذي قدمناه من حيثالعنوان الوصفي في الرواية الاولى ومجرد الاباق في الثانية، إلا أنه بعيد، فإن التقابل بين النفي والاثبات بكون الاباق عند البائع وكونه عند المشتري، وإن عبر عن الاول


[1] وسائل الشيعة، باب 2 من ابواب احكام العيوب، ح 2.

[2] جواهر الكلام 23: 280.

[3] وسائل الشيعة، باب 2 من ابواب احكام العيوب، ح 2.

[4] وسائل الشيعة، باب 10 من ابواب احكام العيوب، ح 2، هذا نص مرسلة محمد بن أبي حمزة، اما نص رواية محمد بن قيس (قضى علي (عليه السلام): انه ليس في اباق العبد عهدة الا ان يشترط المبتاع).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست