responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 417

ماله قبل أن يقبضه صاحبه.

وتوضيح الحال يقتضي تمهيد مقدمة وهي: أنه إذا لوحظ كلي ما عليه بالاضافة إلى كلي ما له على غيره فتارة يقع المبادلة بين أحدهما والآخر، فيبيع ما له على غيرهبما هو عليه، فيكون متمحضا في بيع ما لم يقبض، وهو أجنبي عن عنوان اقرار البيع السابق، بل عن عنوان ايفاء ما عليه بتعيينه فيما على غيره.

واخرى يراد تعيين ما عليه فيما له على غيره، بحيث يكون وفاء من وجه وموجبا لاقرار البيع السابق بتطبيق ما عليه على ما له، وهذا هو محل البحث، ومثله مع قطع النظر عن قبض ما له على غيره بقبض فرده، ثم تعيين ما عليه فيه غير معقول، لأن الكلي المتخصص بكونه في ذمته مع الكلي المتخصص بكونه في ذمة غيره إذا لوحظا بما هما حصتان فهما متباينان، ولا يصدق حصة بما هي على صحة اخرى حتى يعقل تعيينها فيها وتشخصها بها، وإذا لوحظا بما هو كلي فكلي المن من الحنطة مثلا واحد بوحدة طبيعية عمومية، ولا اثنينية حتى يتصور تطبيق شئ على شئ، فلا محالة لا معنى للتعيين والتطبيق إلا بلحاظ تعيين كلي ما عليه في فرد ما له على غيره، ولا يصح هذا التعيين إلا بعد تعيين كلي ما له على غيره في فرد نفسه، ولا يتعين ذلك الكلي في فرد نفسه إلا بعد قبضه بقبض فرده، فيكون حاله حينئذ حال العين الشخصية في دعوى استقرار المبيع الكلي عليه.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: تعيين كلي ما عليه في كلي ما له بلحاظ فرده إمابالتوكيل في القبض ممن له الكلي، وإما بمجرد الاذن في قبض من له في ذمته الكلي، وكفاية هذا المقدار في تعين الكلي من دون حاجة إلى قبض من له الكلي، وإما بحوالة من له عليه على من عليه له.

أما التوكيل فهو صحيح، فيخرج عن عنوان بيع ما لم يقبض مطلقا.

وأما مجرد الاذن كما ادعاه المصنف (قدس سره) بقوله ( رحمه الله ) (ويمكن أن يقال.

الخ) توجهه إلى التعين في الفرد ممن له عليه لا يحتاج إلا إلى تعيين المديون ورضا من له الدين المستفاد من الاذن في قبض من له عليه لنفسه، غاية الامر يكون موجبا لاستقرار

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست