responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 400

قبال الاصالة لا بمعنى العرضية المقابلة للذاتية، نظير وجوب المقدمة بوجوب ذيها، فإنه وجوب حقيقي لا عرضي.

واخرى لا يقبل الانبساط بالتبع بل بالعرض كجودة العين وبياضها وغيرهما من اعراضها، فإنها لاتقبل الملكية حتى بالتبع، بل مملوكة بالعرض، بمعنى أن العين حيث كانت مملوكة حقيقة وبالذات فبياضها من أوصاف المملوك فينسب إليه الملكية بالعرض، وبعبارة أخرى الجارية البيضاء مملوكة، لا أن هناك ملكيتين حقيقيتين ينسب احداهما إلى العين بالاصالة والى الآخر بالتبع كما في العين ومنافعها.

ومنها: أن الوصف وما يشبهه مما لا يقسط عليه الثمن لا يقبل أن يكون ضمانه كضمان الكل والجزء المستقل ضمان المعاوضة، إذ لا مقابل له ليعود بانفساخه إلى المشتري، بل سيجئ [1] ان شاء تعالى أنه لا يعقل اصل الانفساخ ولو مستلزما لعود مايقابله ولذا اتفقوا على أن المشتري له الرد، واختلفوا في استحقاق الارش مع الامساك.

وقد جمع المصنف (قدس سره) بين الانفساخ والتخيير بين الرد والامساك بالارش بتقريب تفرد به (قدس سره) وملخصه: أن مرجع تلف المبيع من مال البائع الى فرض العقد كأن لم يكن، ومقتضاه في تلف الكل مع عدم العقد عليه فيكون تلفه من البائع وانفساخ العقد عنه تمامه، وفي تلف الجزء عدم العقد عليه فيكون تالفا من البائع بانفساخ العقد بالنسبة إليه، وفي تلف الوصف - مع فرض العقد على الموصوف بما هو موصوف وعلى المتحيث بهذه الحيثية بما هو كذلك - هو انفساخ العقد بالاضافة إلى الحيثية والوصف التالف، والمفروض وقوع العقد الصحيح فيكون واقعا على ذات المتحيث وذات الموصوف، ومقتضاه جريان احكام وقوع العقد على المعيب من التخيير المزبور، فمقتضى قاعدة تلف المبيع هو انفساخ العقد بالنسبة إلى صفة المبيع وحيثيته، ومقتضى لازمه - وهو وقوع العقد على ذات الموصوف - جريان


[1] في نفس التعليقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست