responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 397

بعد عدم الخلاف في المسألة - كما ادعاه (قدس سره) - لا مدرك لها إلا امران: احدهما: ما في ذيل خبر عقبة بن خالد حيث قال (عليه السلام) (فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) [1] والضمير " لحقه " إما راجع إلى البائع أو إلىالمشتري، فإن كان راجعا إلى البائع فالمراد ضمانه للثمن، لكنه يقتضي أن يقال حتى يرده إليه، ولا موجب لوضع الظاهر موضع المضمر، وإن كان راجعا إلى المشتري فالمراد أن المشتري خاسر لماله حتى يرد الثمن إلى البائع، فإن تلف الثمن حيث يوجب انفساخ البيع فلا محالة يرجع المبيع إلى البائع فيخسره المشتري، لكنه يوجب التفكيك بين الضمائر، لرجوع الاول إلى المشتري، والباقي إلى البائع.

إلا أن ترتب ضمان المبتاع على قوله (عليه السلام) (فإذا أخرجه من بيته) يناسب الثاني دون الاول، لأن انفساخ العقد بتلف الثمن لا ترتب له على قبض المبيع كما لا ترتب لانفساخ العقد بتلف المبيع على قبض الثمن، بخلاف خسارة المبيع فإنها من البائع قبل اخراجه من بيته، ومن المشتري بعد اخراجه من بيته، ومنشأ خسارة البائع له تلفه، ومنشأ خسارة المشتري تلف الثمن.

ثانيهما: صدق المبيع على الثمن فيعمه (كل مبيع تلف قبل قبضه) ووجه توهم الصدق ما اشتهر أن البيع من الاضداد فيصدق على الاشتراء.

وفيه: أنه على فرض صحة هذا المشهور لا يقتضي ذلك، لأن مقتضى كون البيع بمعنى الاشتراء أنه بمشتقاته كمشتقات الاشتراء فيصدق البائع على المشتري وباعبمعنى اشترى والمبيع على المشترى - بالفتح -، وليس هو إلا المعوض دون العوض.

نعم صدق البائع على المشتري مجد في قوله (عليه السلام) (فهو من مال بائعه)، لكنه بعد كون موضوع القضية هو المعوض على أي تقدير يتعين كون البائع بمعناه لا بمعنى المشتري، مضافا إلى أن مجرد كون البيع من الاضداد لا يجدي، لأنه لا يصح استعماله فيهما معا، بل لا يعقل فلابد من فرض الجامع واستعماله فيه، والجامع بين الضدين وإن كان معقولا، بل لعله شرط التضاد المصطلح، إلا أنه لا يتوقف على


[1] وسائل الشيعة، باب 10 من ابواب الخيار، ح 1.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست