responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 373

معا على اداء الحق.

ومنها: أنه لو امتنع احدهما عن التسليم مع بذل الآخر وتمكينه من التسليم فإنه يجبر عليه، ولا يجب على الآخر التسليم، لأنه لم يلتزم بالتسليم المطلق، بل بالتسليم بازاء التسليم، فهو غير ممتنع عن الحق حتى يجبر ولا ملتزم بالتسليم مع امتناع الآخر، فلا يرد حينئذ أن ظلم أحدهما لا يسوغ ظلم الآخر، لأنه لا ظلم من الآخر، نعم لابد من كون التزامهما على وجه يكون مقيدا لدليل سلطنة كل منهما على ماله، فإن مجرد عدم التزام كل منهما بالتسليم المطلق يوجب عدم لزوم الوفاء مع امتناع احدهما، لا أنه يوجب جواز الامتناع للآخر مطلقا مع اطلاق دليل السلطنة.

وبالجملة: عدم وجوب التسليم لعدم وجوب الوفاء لعدم الالتزام لا ينافي وجوبه من حيث حرمة امساك مال الغير بدون اذنه، فنقول: لازم الالتزام بالتسليم المعاوضي عدم المطالبة مع امتناعه عن التسليم، ومعه فليس لصاحب المال مطالبة ما لا يجوز له مطالبته بالتزامه، ولا يجب دفع ما لا يستحق مطالبته وإن طالبه، لا أن هناك التزامين، أحدهما الالتزام بالتسليم المعاوضي، والآخر الالتزام بعدم التسلم مع امتناعه، بل الاول يغني عن الثاني كما لا يخفى، واليه يرجع ما أفاده المصنف (قدس سره) من بيان الالتزام الثاني بأنه التزم على صاحبه أن لا يسلم مع امتناع الآخر بعدم التزامه بالتسليم المطلق، لا بالالتزام بعدمه، نعم لازم التسليم المعاوضي هو عدم استحقاق كل منهما للتسلم، وحيث لا يستحق فلا مانع من منعه وعدم تسليم ماله.

ومنها: أنه لو كان تسليم أحد العوضين مؤجلا فليس هناك التزام بالتسليم المعاوضي فإنه خلف مع فرض التأجيل، ولذلك إذا حل الاجل وفرض عدم تسليم غير المؤجل فإنه حيث لا التزام بالتسليم المعاوضي لا حين العقد ولا حال حلول الأجل، فلكل تسليم حكم نفسه سواء قلنا بوجوب التسليم بدليل السلطنة أو لاجل الالتزام، فليس لكل منهما الحبس مع امتناع الآخر لا قبل حلول الاجل ولا بعده إلاإذا فرض الالتزام بالتسليم المطلق قبل الاجل، وبالتسليم المعاوضي بعده إذا فرض

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست