responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 346

رضاه إن أمكن اجباره فيصدر منه القبض كرها، وإن لم يمكن [1] سقط مباشرة قبضه فيقبض عنه الحاكم، إلى أن ينتهي إلى سقوط اعتبار القبض رأسا.

وفيه أولا: أن الرضا وطيب النفس إنما يعتبر في المعاملات المنوطة بالرضا، وأما القبض ونحوه فلا يعتبر فيه إلا المقدار المعتبر في الاختيارية سواء كان من طيب النفس أولا.

وثانيا: أن جواز الاجبار تارة من حيث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو غيرمختص بالحاكم ليرفع الامر له بخصوصه، والحال أن اجبار الدائن من هذا الباب يتوقف على وجوب القبض عليه، وقد مر عدم الدليل عليه، ومجرد ضررية بقاء المال في ذمته لا يوجب الاجبار من هذا الباب، واخرى من حيث كون امتناع الدائن امتناعا عن الحق، والسلطان ولي الممتنع، ومن الواضح أن المديون لا يستحق على الدائن قبضه منه، حتى يكون امتناعه امتناعا عن الحق الثابت للمديون، إلا بتعميم الامتناع إلى القهري كما في مجهول المالك، حيث إنه يمتنع ايصاله إلى المالك فيجب ايصاله إلى الحاكم، فإن ايصاله إليه ايصال إلى الولي القائم مقام المالك.

لكن اثبات الولاية للحاكم في مطلق الامتناع مشكل، فإن أمر الامير (عليه السلام) لشريح ببيع الدار والعقار في أداء الدين مورده الامتناع الاختياري عن حق مالي لا مطلقا، وليس مثل بقاء المال في ذمة المديون من الامور المهمة التي لا يجوز تعطيلها ولابد من القيام بها، ومنه تعرف حال تصدي عدول المؤمنين مع فقد الحاكم للاجبار، فضلا عن تصديهم للقبض عن الدائن.

وأما حديث مجهول المالك والمظالم فالفرق أن للمالك الولاية على ماله بقبضه أو على تعيين ماله بقبضه فيقوم الحاكم مقامه في اعمال الولاية حيث لا يتمكنالمالك من اعمال ولايته، بخلاف ما نحن فيه فإن المالك باختياره لا يتصدى لاعمال ولايته، فلا موجب لقيام الحاكم مقامه في اعمال الولاية التي هو لم يقم بصدده، فلم يمتنع عليه اعمالها حتى يقوم الحاكم مقامه، فعلى التعميم من قبل المالك لامانع من


[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (يكن).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست