responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 338

وإن كان وجيها إلا أنه لا يدفع ايراد صاحب الجواهر (قدس سره)، فإنه مبني على أن الظاهر من حكمهم بالخيار بمجرد ترك التعجيل ثبوت الخيار فعلا لا اقتضاء، وكون البحث من حيثية خاصة.

وثانيا: أن أول أزمنة الامكان عرفا هو زمان الاداء، ومثله غير قابل للاجبار، وقبله لا حق للبائع حتى يسوغ له الاجبار، وبعد زمان الانقضاء لا معنى للاجبار، فإنه ليس اجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه بانقضاء أول أزمنة الامكان.

فالجواب الاول ناظر إلى أن موضوع الخيار غير قابل للاجبار، والجواب الثاني ناظر إلى أن قبل زمان تحقق موضوع الخيار أيضا لا موقع فيه للاجبار.

البيع بثمن حالا وبآخر مؤجلا

- قوله (قدس سره): (لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا. الخ.) [1]

المعاملة بأحد الثمنين حالا ومؤجلا يتصور على وجوه: أحدها: البيع بأحد الثمنين على نحو الترديد، وهو غير معقول، فلا تصل النوبة إلى الاستدلال على فساده بدليل شرعي، ووجه الاستحالة أن المردد لا ثبوت له ذاتاوهوية وماهية ووجودا، لأن ما لا تعين ماهوي له لا يكون بحسب وجدانه ماهية من الماهيات، ومالا تعين وجودي له لا وجود له، فإنه عين التشخص، ومالا ثبوت له بوجه يستحيل أن تتشخص به الملكية الاضافية أو تتقوم به، ولا فرق فيه بين الصفات الحقيقية والاعتبارية كما يظهر من المصنف (قدس سره) في مسألة بيع صاع من الصبرة [2]، بملاحظة أن الملكية أمر اعتباري لا متأصل، ولا بأس بقيام الامر الاعتباري بالمردد.

وجه الفساد أن كل هوية حقيقية أو اعتبارية إذا كانت تعلقية غير مستقلة في التحصل فلا محالة لا توجد بنحو وجودها إلا متعلقة بمتعلقها، ومالا تعين له في افق الاعتبار يستحيل أن يتعلق به امر اعتباري بحيث يتحقق هوية اعتبارية، وبقية الكلام


[1] كتاب المكاسب 304 سطر 16.

[2] كتاب المكاسب 195 سطر 27.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست