- قوله (قدس سره): (اطلاق العقد يقتضي النقد.
الخ.) [1]
توضيح المقام برسم امور: منها: أن البيع المؤجل هل هو تمليك شئ
بازاء شئ مؤجل، بحيث يكون الثمن شيئا خاصا؟ أو تمليك بعوض معلق على مضي
الاجل بحيث يكون الاول كالواجب المعلق، والثاني كالواجب المشروط؟ أو تمليك
شئ بشئ فعلا تمليكا ومملوكا بشرط التأخير في الاداء إلى رأس المدة
المعلومة؟ واطلاق العقد وتقييده بلحاظ مدلوله المطابقي على الاول والثاني،
وبلحاظ مدلوله الالتزامي على الثالث.
بيانه: أن مدلول البيع متقوم بالملكية والعوضين، ومعنى اطلاق
الملكية عدم كونها معلقة على شئ، وفي قباله تقييده، واطلاق العوضين عدم
تقيدهما بقيد يوجب ضيق دائرتهما، وفي قباله تقييدهما بما يكون المبيع شيئا
خاصا، والثمنكذلك، وأما لزوم الاداء بعد العقد فهو من لوازم الملك، فان
الناس مسلطون على اموالهم، فمع المطالبة يجب الأداء، لأن سلطنة المشتري على
ترك الاداء مزاحمة لسلطان المالك على ملكه، وهي منفية عقلا مع ثبوت سلطنة
المالك على ماله، والتقييد المقابل لهذا الاطلاق عدم لزوم الاداء إلى رأس
الشهر مثلا، ولا يخفى عليك أن التأجيل في البيع على ما هو المعروف بالمعنى
الثالث دون الأولين، وظاهر