responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 325

التلف من مال البائع مطلقا تنزيل التلف قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار منزلة التلف قبل العقد، ولازم ورود العقد على التالف بذاته قبل العقد عدم تأثيره مطلقا، وعلى التالف بجزئه عدم تأثيره في الجزء التالف، وعلى التالف بوصفه تأثيره في ذات الموصوف دون وصفه، وورود العقد على المعيب قبل العقد يقتضي اجراء احكامبيع المعيب، وقد قدمنا في مباحث [1] خيار العيب أن كون التلف من البائع فعلا يقتضي عدم ملك المشتري فعلا، وثبوت ملك البائع فعلا، لا عدم ملك المشتري قبلا ليترتب عليه حكم وقوع العقد على المعيب.

ويمكن أن يقال: - وإن كان على خلاف المشهور - أن ملك الوصف على حد العقد عليه عرضي تبعي، فالعقد على الموصوف عقد على ذاته بالذات، وعلى وصفه بالعرض، وكذا ملك الموصوف ملك لذاته بالذات ولوصفه بالعرض، لعدم استقلال الوصف بالملكية والعقدية، وكما أن ثبوتهما بالاضافة إلى الوصف بالعرض، فكذا ارتفاعهما فسخا أو انفساخا بالعرض، وحيث إن ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا ونفيا فإذا دل الدليل باطلاقه على أن التلف بمراتبه يوجب الانفساخ فتلف الوصف يوجب الانفساخ بتبع انفساخ العقد عن الموصوف، فيكون كاشفا عنه كشف المعلول عن علته، وما بالعرض عما بالذات، ولا يخفى أن ظاهر اخبار خيار الحيوان أو الشرط المتكفلة لكون التلف من البائع هو أن نحو ضمان الحدث نحو ضمان التلف، فيؤكد ما ذكرناه من أن الانفساخ في جميع مراتب التلف ولو لم نقل بظهورها، فالاظهر أن ثبوت الغرامة هو المتيقن منها دون الرد.

نعم له الرد بخيار الحيوان والشرط، لا بخيار آخر من قبل حدوث الحدث، فلا وجه للتسالم على الرد، والاختلاف في الارش كما ينسب إلى المشهور، وسيجئ [2] ان شاء تعالى ما يتعلق بالتلف قبل القبض في محله.

ومنها: أن الاتلاف حكمه مغائر لحكم التلف، لأنه إما من ذي الخيار، أو ممن عليه الخيار، أو من الاجنبي، أما إذا كان من ذي الخيار فهو تصرف منه فيسقط خياره،


[1] ح 4 تعليقة 341.

[2] تعليقة 149.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست