responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 287

وان كان ترتب الثاني على الاول من حيث الانحلال فالامر بالعكس، لأن حل العقد الاول مقتضاه تلقي الملك من المشتري الاول المفسوخ عليه، وهو فرع الموضوع، فيتوقف ملك المشتري الاول - حتى يتلقاه البائع منه بفسخه - على عود الملك من المشتري الثاني إلى المشتري الاول، فكيف يكون عوده معلولا لعود الملك من المشتري الاول إلى البائع الفاسخ؟! وليس للبائع إلا حق حل العقد الاول دون الثاني ليكون حل الاول مقدورا بالواسطة، فإما أن لا ينفذ العقد الثاني لكونه موجبا لامتناع حل العقد الاول، وإما لا انحلال للعقد الثاني لعدم تقوم حق الخيار بعود شخص العين.

وتوهم: أن المانع من صحة العقد الثاني ليس مجرد حق الخيار، فإن حق الخيار لا يمنع عن الصحة، بل عن اللزوم قياسا بحق الشفعة وحق الجناية، فإنهما لا يمنعان عن صحة التصرفات.

مدفوع: ببطلان القياس، فإن حق الشفعة حق تملك حصة الشريك ببذل مثل الثمنوإن تواردت عليه عقود، لا حق التملك من خصوص المشتري الاول، وكذا حق الجناية حق استرقاق الجاني لا من خصوص مولاه الاول، بخلاف حق الخيار فإن مقتضاه تلقي الفاسخ الملك من خصوص طرف المعاوضة، ويستحيل ذلك إلا مع بقائه على ملكه أو عوده إليه، والثاني بلا موجب، والاول يقتضي عدم نفوذ التصرف، فلابد لمن يلتزم بصحة التصرف وبقاء الحق من التوسعة بما قدمناه، لا الالتزام بالصحة والانحلال المحال.

ويندفع التقريب الثاني: بأن المراد من العقد المتزلزل ما كان فيه حق الخيار والملكية المعقود عليها متزلزلة بسببه، وكما أن العقد لا يخرج عن التزلزل إلا بعد سقوط حق الخيار بوجه، كذلك الملكية العنوانية المقومة للعقد في افق القرار المعاملي المعنوي، وأما الملكية الحقيقية التي هي مطابق العنوان المزبور فهي موصوفة به ما دامت العين موجودة، ومع تلفها لا ملكية حقيقية، لأن المعدوم لا يملك مع بقاء العقد بمقومه على التزلزل.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست