responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 271

وبعد حتى يقال إن الملك حصل بعده، ولذا قال (قدس سره) (إن الجزء الذي لا يتجزئ غير موجود) حتى يقال لا بعد له، حتى يقع الملك بعده، مع أنه لو كان موجودا وكان سببا فلابد من مقارنته للملك، ومقارنة الملك غير مجدية، لفرض لزوم تقدم الملك، فإن فرض عدم التجزئة فرض عدم القبل والبعد، لا فرض عدم المقارنة، إلا أن لزوم سبق الملك حينئذ لزوم أمر محال في فرض سببيته الجزء الذي لا يتجزئ، فإما لا يعقل السببية، وإما لا يعقل اشتراطه بسبق الملك عليه.

ومما ذكرنا في توضيح كلامه يندفع ما ذكره بعض أجلة المحشين (قدس سره) [1] في رد كلامه من أن الجزء بمقتضى السببية مقدم على الملكية، فتدبر جيدا.

ومنها: ما ذكره ( رحمه الله ) من لزوم سبق الملكية على جميع اجزاء العقد قضاء لحق الظرفية، فإنك قد عرفت أن الظرفية لا تستلزم أزيد من المقارنة، بل البرهان يقضي بأن الظرفية الحقيقية لا تكون إلا مع المقارنة، وحينئذ فإن قصد الفسخ بأول جزء من الصيغة فقد وقعت تمام الصيغة بجميع اجزائها مقارنا للملك.

وتوهم: أن فرض استحالة الجزء الذي لا يتجزئ فرض انقسام كل جزء ولا ينتهيإلى جزء غير منقسم ليتعين للاولية حتى يقع تمام الاجزاء في الملك.

مدفوع: بأن المفروض استحالة تناهي الاجزاء الفرضية والقسمة العقلية الوهمية، لا بحسب القسمة الخارجية، فإن ما في الخارج متناه لا غير متناه، فإذا قصد الفسخ بمثل تلك القسمة تكون مقارنة للملك ويكون كل اجزائها الوهمية مقارنة له بتبع منشأ انتزاعها.

ومنها: ما ذكره جوابا عما استدل به بعضهم لصحة التصرف المقصود به الفسخ بادراجه تحت عنوان " من باع ثم ملك "، ومرجع جوابه (قدس سره) إلى أن المفروض صحة التصرف هنا كسائر تصرفاته لا فضوليا، وإلا لتوقف على الاجازة، والفرض صحته بلا اجازة، مع أن القائل بصحة التصرف هنا لا يفرق بين العقد والايقاع، مع أنه لا فضولي في الايقاعات على المعروف، بل ادعي عليه الاجماع.


[1] حاشية اليزدي 2: 155 سطر 19.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست