responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 261

الخيار هل هو تمليك أو توكيل أو تحكيم، وقلنا إن الحق هو الاول، وقلنا إن الانتقال منه إلى غيره صلحا أو ارثا مبني على أن الخيار مجعول له بما هو كما يجعله المتبايعان لانفسهما، أو بما هو ذو نظر وبصيرة بأمر العقد وما يقتضيه الصلاح اجازة أو حلا، بحيث يكون هذه الحيثية تقييدية في نظر الجاعل لا تعليلية لجعله، وهذا هو الغالب الشائع، وحينئذ لا ارث فإنه غير متروك حتى يرثه وارثه فضلا عن جاعله، وكذا ذكرنا كل ما يتعلق بجعل الخيار للعبد ولعبد أحدهما، وتوجيه كلام العلامة بما يخرجه عن بداهة الفساد وعدم الفارق فراجع.

الفسخ بالفعل

- قوله (قدس سره): (والمقصود هنا بيان أنه كما يحصل. الخ.) [1]

حيث إن المسألة الآتية يبحث فيها من أن الفعل سبب أو كاشف فيعلم أن موضوع هذه المسألة أعم، بمعنى أنه يبحث هنا أن الفعل كالقول يصلح للفسخكشفا أو تسبيبا أم لا؟ وتنقيح الكلام فيه بالبحث تارة في أن الفعل يصلح في ذاته لذلك ام لا، واخرى أن الظهور الناشئ من الفعل كالظهور القولي، وثالثة أن ما يحصل به الاجازة من التصرف في ما انتقل إليه يحصل به الفسخ إذا تعلق بما انتقل عنه ام لا.

أما الاول فواضح، فإن الفعل احد الدوال اخبارا وانشاء كما سيجئ [2] ان شاء الله تعالى في دفع توهم أن الانشاء يختص بالقول وان الفعل لا انشاء فيه.

وأما الثاني فالسيرة المستمرة من العرف والعقلاء على اتباع الكاشف عن المراد الجدي قولا كان أو فعلا.

وأما الثالث فمورد البحث والاشكال، فإن بيع ما انتقل إليه مع الالتفات إلى الخيار كاشف عن رضاه فعلا بالعقد، والتزام عملي منه بما عقد عليه قبلا، فهو بحسب الطبع والعادة ظاهر في الاجازة، بخلاف بيع ما انتقل عنه فإنه كما يحتمل أن يكون فسخا كذلك يحتمل أن يكون تصرفا فضوليا في مال الغير أو عدوانيا، أو تصرفا


[1] كتاب المكاسب 293 سطر 25.

[2] التعليقة اللاحقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست