responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 259

واللفظ الذي قصد به المعنى موجود بالذات، ولا بقاء لما بالعرض مع عدم بقاء ما بالذات، وليس شئ من الامرين هو العقد الذي له وفاء وله نقض وله حل، فإنه أمر لبي اعتباري عرفي وشرعي له حدوث بآلية العقد الانشائي، وله بقاء ما لم ينحل، ومثله لم يقع إلا بين الميت وطرفه، مع انا لو قلنا بأن الفسخ رفع اثر العقد وهو الملك للزم تعلق الرفع بما حصل بالعقد، وأما الملك الفعلي الحاصل بالارث أو بعقد آخر فلا ربط له بأثر العقد، حتى يكون عنوانه رد الملك وحل العقد ولو باعتبار أثره.

وأما حديث كون الفسخ من الحين أو من الاصل فهو أجنبي عن هذا المقصد، فإن معنى كونه من الاصل هو أن العقد كأن لم يكن من الاول، وكونه من الحين هو كونه كأن لم يكن من حين الفسخ، فيؤثر في نمائه واشباهه، وحيث إن الخيار محقق ولو مع فرض تلف العوضين حقيقة أو انتقالهما بتصرف صحيح إلى غير المتعاملين، فلابد من اعتبار عوده تقديرا سواء قلنا بأن الفسخ حل العقد أو رفع أثره، أو أن الفسخ من الحين أو من اصله.

ومن جميع ما ذكرنا في رد الوجوه الخمسة تعرف أنه ليس في المقام وجه يقتضي السلوك على خلاف مقتضى الفسخ وعود المال إلى الميت، ثم انتقاله من الميت إلى الوارث، وعليه فتنتقل العين إلى الميت، فإن كان بدله موجودا فهو بنفسه يعود إلى طرفه المفسوخ عليه، ولا يتعين بالارث للوارث لكونه ملكا متزلزلا، وإن لم يكن البدل موجودا فلابد من فرض رجوعه بماليته إلى المفسوخ عليه، وهو مساوق لاشتغال ذمة الميت به، فيؤدى هذا الدين كسائر الديون من ماله، بحيث لو فرض أنه لم يكن له مال وترك حق الخيار فقط يوفي ذمته من العين الراجعة إليه باعمال الخيار، وإن فضل منه شئ كان ارثا، وإلا فلا، كما أنه لو قلنا بخلاف هذا المبنى تنتقل العينإلى الورثة وتشتغل ذممهم بمقدار حصصهم للمفسوخ عليه، فتفصيل المصنف (قدس سره) بين ما إذا كان للميت مال وبين ما لم يكن لا وجه له ظاهرا.

- قوله (قدس سره): (ثم لو قلنا بجواز فسخ بعض الورثة. ..الخ)[1].


[1] كتاب المكاسب 293 سطر 15.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست