responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 250

وبالجملة: فكما أن الكلي بما هو طبيعي مملوك من دون نظر إلى وجود خاص ولا إلى وجود مطلق فكذلك المالك يمكن أن يكون كلي الفقير أو كلي السيد أو كلي الوارث، غاية الامر أن جميع المفاهيم الثبوتية مطابقها ما هو بالحمل الشائع فقير أو سيد أو وارث، ولابد في تعين الطبيعي المجرد عن انحاء التعينات في مرتبة المالكية والمملوكية مثلا من معين، إما تعيين البائع الذي له الولاية على تطبيق ما اشتغلت به ذمته، أو تعيين من عليه الخمس والزكاة، وربما يكون بنفس اقدام من هو مصداق الطبيعي القابل للانطباق عليه، كالسبق إلى ما يكون بسبقه أحق به، أو بالاخذ بالخيار لمن هو مصداق الطبيعي.

ومما ذكرنا تبين: أنه غير استحقاق كل شخص من الورثة في كل مورد الحق أو في مقدار نصيبه من المال أو مجموع الورثة، فتخيل رجوعه إلى الاول فاسد كما عرفت، نعم لا دليل على اعتبار ارث الحق هكذا، كما أن ارث الملك ليس كذلك قطعا كما نص به المصنف (قدس سره) في المتن.

ومنها: أن الورثة إن كان كل واحد منهم ذا حق بالاستقلال في الكل - كما عن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [1] - فحاله حال البائع والمشتري في خيار المجلس، فلو اسقط أحدهما حقه لم يوجب سقوط حق الآخر، كما أنه لو استوفى أحدهما حقه باعمال الفسخ لم يبق للآخر موضوع لاعمال الخيار، بل لو قلنا بأن حق الخيار متقوم بالفسخ والامضاء والابرام لم يكن امضاء أحدهما إلا موجبا لابرام العقد من قبله، وهو لا ينافي تزلزل العقد بالنسبة إلى الآخر، كما إذا كان من الاول كذلك، فإن لزوم العقد بالاضافة إلى أحدهما وتزلزله بالنسبة إلى الآخر كثير في الغاية.

وإن كان كل واحد منهم ذا حق مستقل ولكنه في مقدار نصيبه فله اعمالا واسقاطا في ذلك المقدار، كما هو مقتضى الوجه الثاني المذكور في المتن، فيبقى مجال للآخرين للاعمال والاسقاط في مقادير سهامهم، وأما لو كان المجموع ذا حق واحد اعمالا واسقاطا فمقتضاه عدم الانفساخ بفسخ احدهم، وعدم سقوط الحق


[1] جواهر الكلام 23: 76.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست