responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 241

مورد الكلام اعم مما إذا كان المحرومة منه الزوجة منتقلا إلى الميت أو منتقلا من الميت، والوجوه أو الاقوال فيها أربعة:أما وجه القول بالارث مطلقا فلعموم (ما ترك الميت فهو لوارثه)، وعدم المانع عن خصوص الحق.

وأما وجه القول بعدمه مطلقا فما افاده المصنف (قدس سره) بتقريب: أن الخيار هو السلطنة على استرداد ما انتقل عن ذي الخيار بعد الفراغ عن السلطنة على رد ما انتقل إليه ولو بالاقالة، والزوجة لا سلطنة لها على رد ما انتقل الى الميت، لكونه ارضا وهي محرومة منها، ولا سلطنة لها على الاسترداد لأن المنتقل عن الميت هي أرض لا تنتقل إليها، فلا معنى لاستردادها، ففي كلتا الصورتين لا خيار، إما لعدم السلطنة على الرد فيما إذا كان المنتقل إلى الميت ارضا، وإما لعدم السلطنة على الاسترداد فيما إذا كان المنتقل عن الميت ارضا.

وأما وجه القول بعدمه إذا كان المنتقل عن الميت ارضا، وثبوته فيما إذا انتقلت إليه الارض فهو عدم السلطنة على استردادها، لا لنفسها لحرمانها، ولا لمن نصب من قبله في الاول، وثبوت تلك السلطنة في الثاني مع عدم الاعتناء بلزوم السلطنة على الرد قبلا كما يدعيه المصنف ( رحمه الله )، أو دعوى أنه وإن لم يكن لها السلطنة على الرد إلا أن العقد حيث إنه متزلزل على الفرض لثبوت الخيار لسائر الورثة، فالثمن في معرضالانتقال إلى جميع الورثة ومنهم الزوجة، فللزوجة حق في الثمن فلها استيفاؤه باعمال الخيار كما ادعاها المصنف ( رحمه الله ) في صريح كلامه، مع أنه يرى توقف السلطنة على الاسترداد على السلطنة على الرد، إلا أنه جعل هذا الوجه فارقا بين هذه المسألة ومسألة عدم الخيار للوكيل المستقل في امر العقد، وأن الخيار هناك للموكل دون الوكيل، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى تحقيق الحق فيه.

وأما وجه القول بعدمه فيما إذا كان المنتقل إلى الميت ارضا، وثبوته فيما انتقل عنه، ففي الاول أن الارض حق لسائر الورثة فلا سلطنة للزوجة بابطال حقهم


[1] في نفس التعليقة.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست