- قوله (قدس سره): (السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث.
..الخ)[1].
توضيح المقام برسم امور: منها: أن النزاع هنا يتصور على وجوه:
أحدها: ما قيل إن النزاع لفظي، فإن من قال بالتقسيط يقول به في صورة الشرط
الصوري وارادة الجزئية حقيقة، ومن قال بعدمه يقول به في صورة الشرط الحقيقي
الذي مقتضاه عدم المقابلة مع الثمن عقلا، وهو بعيد جدا عن كلمات الاصحاب،
بل النفي والاثبات واردان على أمر واحد وفرض فارد.
ثانيها: ما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) [2] من أن النزاع صغروي، وهو
أن المبيع هل هي الارض الشخصية مثلا حتى يكون شرط كونها عشرة أذرع مثلا
التزاما بوصف فيه، فلا يوجب تخلفه إلا الخيار، أو هي الارض المتكممة بكم
خاص بنحو الكلي في المعين، حتى يكون النقص من باب فوات جزء من المتكمم
الكلي في هذه الارض الشخصية، وهو أيضا بعيد كما اعترف به (قدس سره)، إذ
الظاهر اعتراف الطرفين بشخصيةالمبيع.
ثالثها: ما ذكره المصنف (قدس سره) من كون النزاع كبرويا بمعنى أن
قوله " على أنه عشر أذرع " مثلا شرط حقيقة بحسب جعل المتعاملين، إلا أن مثل
هذا الشرط له خصوصية بلحاظها حكم عليه شرعا بترتيب أثر الجزئية، أو لا
خصوصية له فحاله حال سائر الشروط ليس له حكم الجزء شرعا، وهذا بظاهره غير
صحيح، لأن حكم الشارع يختلف مع حكم العرف، وما عليه المتعاملان بعد انحفاظ
الموضوع وإما اسقاط الموضوع والغائه وايجاد موضوع آخر فهو ليس من باب
الاختلاف في الحكم، فإذا فرض عدم المقابلة بين الشرط والعوض فالحكم
بالتقسيط مرجعه إلى