responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 206

المشتري، وإما لأجل كون العتق تعبديا قربيا وهو العمل لله.

وتقريب الاول: أن الفعل إذا كان مباحا كان زمامه بيد المكلف، بخلاف ما إذا كان واجبا فإن زمامه بيد الشارع والمكلف لابد منه، وليست الملكية إلا كون زمام شئ بيد الشخص.

وتقريب الثاني: أن فرض التعبدية فرض تعين العمل لله، وتعين العمل لاحد فرض احتوائه له وكونه مستحقا له دون غيره.

ويندفع الاول: بأن الاباحة مساوقة للسلطنة التكليفية، وهذه تزول بضدها ايجابا كان أو تحريما، وكون زمام العمل بيد الشارع تشريعا مسلم، إلا أن هذا المعنى ثابت للشارع قبلا وبعدا من دون اختصاص بحكم دون حكم فلا ربط له بالملك الاعتباري والحق الاعتباري اللذين هما موضوع الاثار، وكون زمام العمل بيده تعالى تكوينا مع أنه خارجا بيد المكلف معنى جار وسار في جميع الممكنات ملاكها واملاكها، وهومعنى احاطته الوجودية، دون الاحاطة والاحتواء الاعتباري الموضوع للآثار.

ويندفع الثاني: بأن كون العمل لله في باب الاعمال القربية ليس كونه له تعالى بما هو مفاد لام الاختصاص ملكا أو حقا، بل لام الصلة ولام الغاية، فلا ربط له بالملك والحق، وتعينه لله ليس معناه إلا أن الغرض لا يترتب عليه إلا إذا وقع على جهة القربة، لا كتعين عمل الاجير للمستأجر.

ومما ذكرنا تبين أن كون العمل له تعالى دون غيره إن اقتضى الاختصاص الخاص فلا فرق بين كونه واجبا أو مستحبا، وإن لم يقتض الاختصاص الخاص فلا فرق فيه أيضا بين تعلق الوجوب به وعدمه، ومسألة عدم الزام الحاكم به أجنبية عن كونه حقا، وإنما يقتضي عدم كونه حقا وجوبيا.

نعم بناء على أن ايجاب العمل أو ايجاب العمل لله يقتضي حقا له تعالى، فإن كان هذا الايجاب ابتدائيا فهو غير قابل للاسقاط لا بالاصالة ولا بالتبع، بخلاف ما إذا كان موضوع الايجاب ما إلتزم لزيد فإن حقه تعالى متعلق بما يستحقه، فلا محالة إذا اسقط المشروط له حقه لا يبقى موضوع لحقه تعالى، فيسقط بانعدام موضوعه، واليه

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست