responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 203

مع توارد التصرفات عليه، وكحق الجناية المتعلق برقبة العبد فإنه باق على حاله ولو مع ورود البيع عليه، إلا أنه قد عرفت أنه لا حق في العين، وإلا فمع ثبوته في العين فحاله حال حق الرهانة المانع عن نفوذ تصرف الراهن لزوال المحبوسية على الدين بانتقاله من الراهن، فكذا ما نحن فيه، فتدبر.

وأما وجه البطلان مطلقا بحيث لا تجدي الاجازة، فهو أن الاجازة لتحقيق انتساب العقد إلى المجيز ولاظهار الرضا المعتبر في باب النقل والانتقال وحلية الاموال، والعبد الذي ورد عليه التصرف ليس ملكا للبائع ولا له حق التصرف ليعتبر اجازته من احدى الجهتين، وإنما له اسقاطه، فلا شأن لرضاه إلا الرضا بسقوط الحق، وهو إنما يجدي فيما إذا صدر اسقاط قولي أو فعلي حتى تكون اجازته له بمنزلة اسقاطه عن رضاه مباشرة، وقصد الاسقاط بالتصرف الصادر من المشتري غير مفروض، ليدخل تحت عنوان الاسقاط الفعلي حتى تجديه الاجازة، فتدبر جيدا، وقد سبق بعض الكلام مما يناسب المقام في البحث عن بيع العين المرهونة، فراجع [1].

وأما ما أفاده (قدس سره) من ابتناء الصحة مع الاجازة وعدمها مع عدمها على القول بجواز الاجبار وعدمه فلا يخلو عن المحذور على أي تقدير، فإنه إن اريد جواز الاجبار بملاحظة وجوب الوفاء بالشرط فقد عرفت أنه لا يلازم حرمة التصرف اولا، ولا تلازم حرمته فساده ثانيا.

وإن اريد جواز الاجبار بملاحظة الحق الناشئ من الشرط فقد عرفت أنالمستحق هو العتق، ولا حق في العين، وما لم يكن حق في العين لا مانع من صحة التصرف لتمامية مقتضي الصحة ثبوتا واثباتا.

ثانيهما: بعد صحة التصرف مطلقا المحقق للتعذر الموجب للخيار يقع الكلام في أن انحلال العقد الاول باعمال الخيار يوجب الانتقال إلى البدل، أو يوجب انحلال التصرف المرتب على العقد الاول من الاصل، أو من الحين، أو يوجب الانحلال في


[1] ح 3: 266، تعليقة 183.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست