responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 200

إلى صاحبها بماليتها، فراجع [1].

منها: أن التصرف هل هو كالتلف في اقتضاء الرجوع إلى البدل وهو رجوع العين بماليتها، أو لابد من رجوعها بعينها لامكانه؟ وهل مقتضاه انحلال العقد الثاني من حين الفسخ أو انحلاله من اصله؟ فنقول: وجه الرجوع إلى البدل: صحة العقد الثاني على الفرض، وعدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الاول، كما سيتضح من بطلان ما يذكر وجها لانحلال العقد الثاني.

ووجه انحلال العقد الثاني كلية توهم اقتضاء الفسخ رجوع العين بنفسها مع امكانه، والمفروض امكانه لعدم التلف المانع عقلا من رجوعها بعينها.

ويندفع: بأنه مبني على حصر الامكان في الامكان الذاتي، وعدم رعاية الامكان القياسي، وعلى قصر المانع على المانع العقلي، وعدم الاعتناء بالمانع الشرعي، وإلافالرجوع الحقيقي للعين وإن كان ممكنا ذاتا لكنه بالقياس إلى القواعد الشرعية المقتضية لصحة العقد، بل للزومه أحيانا، وعدم السلطنة للبائع على فسخ عقد المشتري غير ممكن، ومنه تعرف أن صحة العقد مانعة شرعا عن رجوع العين بعينها، والمانع الشرعي كالمانع العقلي.

ووجه الانحلال من الحين: - على القول بالانحلال كلية - أن الانحلال معلول لاعمال الخيار، ومقتضى العلية والمعلولية تحقق المعلول حين تحقق علته لا متقدما عليه.

ووجه الانحلال من الاصل توهم: لزوم توقيت الملكية بالاضافة إلى المشتري الثاني، مع أن الملكية الحاصلة ملكية مرسلة لا مؤقتة، بخلاف ما إذا قيل بأن الانحلال من الاصل، فأن الحاصل للمشتري الثاني بالبيع ملكية مرسلة، والعائد بالفسخ إلى المشتري الاول - حتى يتلقى البائع منه - أيضا ملكية مرسلة لا مؤقتة.

ويندفع: بالنقض بكل فسخ، بل بكل تصرف يرد على المال، فإنه لا ريب في أن الملكية الحاصلة بالتصرف هي الملكية من حين التصرف، فيلزمه توقيت الملكية


[1] ح 4: 203، تعليقة 120.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست