responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 197

القيد جزء.

وأما إذا لوحظ المقيد بما هو مقيد فحيث إن المقيد ينحل إلى ذات المقيد وتقيده فالمقابلة ولو تحليلا وإن كانت متحققة بين أحد العوضين والتقيد، إلا أن التقيد أمر انتزاعي لا مالية له، حتى يقع بازاء المال ويقتضي عود بعض العوض بعينه أو بماليته، وإن كان بمعنى الالتزام الضمني فإن لوحظ قيديته للبيع - كما هو الصحيح - فهو في رتبة البيع لا في رتبة المبيع، فيستحيل ما كان في رتبة البيع المتأخر عن رتبة المبيع أن يقع مقابلا للمبيع أو للثمن، وإن لوحظ قيديته للمبيع - كما هو خلاف التحقيق - فالامر فيه كما مر بناء على التقييد من لزوم الخلف تارة، وعدم المالية اخرى.

منها: أن مجموع ما يتوهم للزوم الارش بالمعنى الاعم امور: أحدها: ادراج المورد تحت عنوان العيب، لأن المبيع مثلا لوحظ فيه وصف الانضمام بوصف أو عمل، وتعذره يوجب نقصا في المبيع.

ويندفع: بأن العيب المقتضي للارش ليس كل نقص، بل نقص وصف الصحة.

ثانيها: أن الشرط وإن لم يكن مقابلا لاحد العوضين في عالم الانشاء، لكنه مقابل لمقدار من العوض في عالم اللب، ولا منافاة بين القيدية في مرحلة، والجزئية في مرحلة اخرى، إنما التنافي بينهما في مرحلة واحدة.

ويندفع: بما مر مرارا أنه لا حقيقة للمعاملة والمقابلة إلا في مرحلة التسبب المعاملي إلى ملكية شئ بعوض، والسابق على هذه المرحلة لا شأن له إلا شأن المبادئ المؤدية إلى ايقاع المعاملة، ويستحيل أن تؤدي تلك المبادئ إلى ما ينافيها جزئية وقيدية، فتدبر.

ثالثها: أن الواقع بازاء بعض العوض ليس هو متعلق الشرط ليلزم الخلف، بل بازاء نفس الشرط بمعنى أنه إنما بذل عشرة دراهم بازاء الكتاب مع أنه لا يوازيه بحسب المالية الا خمسة دراهم، لمكان الالتزام بالخياطة، ففي الحقيقة يكون بذل الخمسة الزائدة على مالية الكتاب في قبال الالتزام، وعليه فبذل الزائد في قبال الشرط كالهبة

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست