responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 186

كان مستحبا فإن التصديق باستحبابه المجامع مع جواز تركه يجامع الترك، فلا موجب لعده غير مؤمن ولا مصدق، وظاهر القضية أن المؤمن عند شرطه لا المؤمن الكامل في مراتب الايمان، حتى يجامع الفضل، فإن كمال الايمان يقتضي رعاية المندوب كرعاية الواجب، فلو ترك المستحب فهو مناف لكمال الايمان، وصح نفيه عنه.

ومما يشهد لارادة أصل الايمان تعليق الوفاء على الاسلام في جملة من الاخبار، ولا يراد منه قطعا الاسلام بالمعنى الذي هو فوق مرتبة الايمان.

وأما المناقشة الثانية: فبالنسبة إلى الشرط الفاسد لا موقع لها، إذ كما يجب الالتزام بخروجه بناء على وجوب الوفاء كذلك بناء على استحبابه، مضافا إلى أن الشرط الفاسد لعدم القدرة أو لاستلزام المحال أو اللغوية ونحوها، فالكل غير مشمول لادلة الشروط إما لعدم تحققه أو لانصرافه عنه.

وبالنسبة إلى الشرط المذكور في العقد الجائز ذاتا أو عرضا تندفع بأن وجوبالوفاء حكم الشرط ما دام الموضوع، فلا ينافي قبوله للانحلال بنفسه أو بتبع انحلال العقد، وإنما ينافيه اللزوم الوضعي، فتدبر جيدا.

هذا كله في وجوب الوفاء بالشرط بعنوانه، وأما بعنوان الوفاء بالعقد الخاص فقد عرفت مجمل القول فيه في شرط النتيجة [1]، هذا تمام الكلام في الوجوب التكليفي.

وأما الكلام في ثبوت الحق واستحقاق العمل فمختصر القول فيه: أن استفادة الحق تارة من نفس مقام الانشاء فيكون نفوذه موجبا لثبوت مضمونه المتضمن على الفرض لجعل الحق، واخرى من آثار الشرط كترتب جواز الاجبار المنتهي إلى الحاكم، وعدم وجوب الاداء إلا عند المطالبة، وجواز الاسقاط، فإنه لو لم يكن حق لم تكن سلطنة على الاجبار الذي أمره بيد ذي الحق دون الامر بالمعروف الواجب على كل احد، وعلى أي حال كما أنه يجب الاداء ولو لم تكن مطالبة من المشروط له، كما أنه لا معنى لاسقاط التكليف، وثالثة من ادلة الشروط عموما وخصوصا كما قد يدعي دلالتها على الاستحقاق.


[1] تعليقة 80.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست