responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 178

من المتبايعين، من تسليم العوضين، وعدم التصرف فيما انتقل عن كل واحد إلىالآخر إلا برضاه، وحينئذ فالوفاء بهذا المعنى يعم شرط الفعل وشرط النتيجة.

أما الاول فواضح، وأما الثاني فإن النتيجة بعد حصولها بالشرط لها آثار يجب ترتيبها عليها، كتسليم ما ملكه بالشرط، وعدم التصرف فيما انتقل عنه به، على حد الوفاء بعقد البيع، ولا يعم شرط الوصف فإنه كما لا وفاء له بالمعنى الاول كذلك بالمعنى الثاني، فإنه مع فقد الوصف لا عمل ولا أثر حيث لا تسليم ولا شبهه، والخيار ليس أثرا يجب ترتيبه كحرمة التصرف ووجوب التسليم، ومع وجود الوصف فليس تسليمه إلا بتسليم الموصوف، فالوفاء بالعقد يغني عن الوفاء بالشرط، ولا يعقل له وفاء مستقل ليكون للعقد وفاء بدليله، وللشرط وفاء بدليله، كما في شرط النتيجة، فإن الوفاء وترتيب الاثر على ما ملكه بالشرط مغاير للوفاء وترتيب الاثر على ما ملكه بالعقد هذا.

وهنا معنى أوسع من المعنيين، وهو أن الوفاء بالعقد مثلا اتمامه والقيام به، فربما يترقب منه عمل كما في الاجارة، فاتمامه والقيام بمقتضاه ايجاد العمل، واخرى لا يترقب منه عمل فالقيام به وعدم التجاوز عنه بابقائه على حاله وعدم نكثه ونقضه، فيعم شرط الوصف فإنه مع حله ونقضه لا يوجب فقد الوصف خيارا، حيث لاشرط، ومع ابقائه على حاله بعدم حله يترتب عليه الخيار، وقد قدمنا في اوائل الخيارات ما يتعلق بالوفاء بجميع اطرافه، فراجع [1].

شرط النتيجة

- قوله (قدس سره): (وإن اريد حصول الغاية بنفس الاشتراط. الخ.) [2]

توضيح المقام برسم امور: منها: أن الشرط إن كان بمعنى الزام الغير بشئ، أو الزام الشخص نفسه بشئ - كما يستظهر من عبارة القاموس - فلا محالة يختص بشرط الفعل فإن طبيعة الالزام


[1] ح 4، تعليقة 10.

[2] كتاب المكاسب 283 سطر 21.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست