والكلام في شرط الوصف في موارد: أحدها: في اصل معقولية الالتزام
الجدي به، وقد مر غير مرة أن الالتزام به من دون تأثيره في حصول شئ ولا في
تحصيله غير معقول، فإن وجود الوصف في الشخصي لا حصولي ولا تحصيلي، بل وجوده
وعدمه تابعان لتحقق سببه وعدمه، نعم إن رجع الشرط إلى كونه في عهدته -
بحيث يتداركه عند فقده - كان الشرط معقولا، لكنه لا يقول احد بتدارك الوصف
المفقود، بل بالخيار، وعليه فشرط الوصف لابد من ارجاعه إلى التوصيف،
والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط، وعليه يسقط جملة من المباحث
المختصة بخصوص الشرط.
ثانيها: في معنى صحته ونفوذه بعد الفراغ عن امكانه ومعقوليته،
والاشكال في صحته إنما هو بلحاظ مقام الثبوت دون الاثبات، حيث إنه بعد
الالتزام لم يتحقق شئ كما في شرط النتيجة، ولا يترقب عمل كما في شرط العمل
حتى يكون صحة الشرط بمعنى تأثيره في حصول شئ أو في استحقاق عمل، ومع عدم
ترتب الاثر على الانشاء لا معنى لنفوذه، والخيار حكم الشرط الصحيح، لا أنه
مصحح للشرط أو