responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 172

منها: في ما استظهره المصنف (قدس سره) من كلمات القوم من عدم كفاية الشرط الغير المذكور في متن العقد، والكل مخدوش، أما قولهم بعدم لزوم الوفاء بالاشتراط لا في عقد فهو غير مناف للمفروض هنا، وهو الشرط المتقيد به العقد لابتنائه عليه فإنا نقول أيضا بأن الشرط السابق بما هو لا يجب الوفاء به وإن وجب الوفاء بما هو متقيد به العقد.

وأما ما ذكروه في باب الربا والمرابحة فإنه حيث كان لايجاد العقد مطلقا فيبتني على مجرد المقاولة السابقة مع الاستيثاق بالعمل على طبقها، لا مع تقيد العقد به، وكون المقاولة السابقة باعثة إلى ايجاد العقد مطلقا غير تقييد العقد بها بالابتناء عليها، وليس للذكر حينئذ شأن إلا الدلالة على البناء والتقييد، لا أنه محقق للشرطية.

وأما ما ذكره جماعة من انقلاب العقد المقصود به الانقطاع دائما مع عدم ذكر الاجل - فهو مع أنه محل الخلاف - ليس مورده ما إذا اشترطا الاجل قبلا واوقعا العقدمبنيا عليه، بل محمول إما على سبق المقاولة فقط فلا يجدي البناء أيضا، أو على كونه من قصد الزوج فقط دون الزوجة أيضا، وتحقيقه موكول إلى محله.

وأما الاخبار المتضمنة لكون النكاح هادما للشرط السابق فغير منافية لكفاية التباني، فإن منها ما عن عبد الله بن بكير: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فإن اجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها من شرط قبل النكاح) [1] فإن الظاهر منه لزوم بقائهما على الشرط وعدم كفاية الشرط السابق، والرد والاجازة طريقي كما يظهر بالتأمل.

ومنها: أنه قد ذكر المصنف (قدس سره) أخيرا وجها لبطلان اصل العقد فضلا عن الشرط، وحكم بوجاهته، واعتمد في تقريبه على امرين: احدهما: أن الشرط من اركان العقد المشروط، ومقتضى الركنية فساد العقد بفساد ركنه، وتقريبه: أن الشرط وإن عد تابعا في كلماتهم فلا جزئية له فضلا عن الركنية، إلا


[1] وسائل الشيعة، باب 19 من ابواب المتعة، ح 1.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست