responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 17

الكلام في مقامين:أحدهما: ما إذا ادعى المشتري على البائع أن هذه سلعتك وهي معيبة، وانكر البائع كونها سلعته وأنها سلعة اخرى صحيحة، ومقتضاه الاختلاف في الخيار، وفي المسألة أصل موضوعي وأصل حكمي يوافقان انكار البائع.

أما الاصل الموضوعي فاصالة عدم كون هذه السلعة الشخصية واقعة موقع البيع من البائع، لسبق اليقين بعدمها، وهذا هو المراد من اصالة عدم كونها سلعة البائع، إذ لا تعين لسلعة البائع إلا وقوعها موقع البيع منه، وهذه الحيثية هي المسبوقة بالعدم، وأما المغائرة خارجا بين هذه السلعة وغيرها فهي محسوسة لا شك فيها، لفرض الاثنينية، كما أن اصالة عدم كونها للبائع لا تجدي لما نحن فيه إلا بملاحظة لازمه العقلي وهو عدم وقوع العقد عليها من البائع، لفرض عدم كونها له.

وأما الاصل الحكمي فالخيار حق حادث مسبوق بالعدم، فالاصل عدم حق للمشتري على البائع، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى بيان بعض الاصول الأخر التي ربما يقال بجريانها في المقام.

ثانيهما: ما إذا اتفقا على الخيار واختلفا في كون العين المردودة سلعة البائع، وفيه قولان: قول باشتراكه مع الفرع المتقدم، لاشتراكهما في اصالة عدم كون السلعة مماوقع العقد عليها، وقول بتقديم قول المشتري لوجهين: الأول: أن مرجع الاختلاف إلى دعوى البائع لخيانة المشتري بتغيير السلعة وابراز سلعة اخرى مكانها، وتقريبه بحيث تندفع عنه شبهة جريانه في الفرع المتقدم: هو أن المشتري بمقتضى ثبوت حق الخيار وحق رد العين له يكون له الولاية شرعا على العين المشتراة، فيجب تصديقه فيما له الولاية عليه، لأنه أمين من قبل الشارع فلا يجوز اتهامه وتخوينه للنصوص الخاصة، بخلاف الفرع المتقدم فإن أصل الخيار مشكوك فالولاية والامانة غير ثابتة هناك.

ومنه تبين اندفاع ما عن جامع المقاصد [2] بأن كل مدعيين يدعي احدهما خيانة


[1] في نفس التعليقة.

[2] جامع المقاصد 4: 363.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 5  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست