غيره للبرهان الذي يختص به تعالى، وأما شرط صيرورة الزرع سنبلا
فيرجع إلى شرط الوصف الاستقبالي، وسيأتي [1] الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
منها: أن مورد القدرة هي الافعال سواء كانت مباشرية أو توليدية أو
تسبيبية، غاية الامر أن القدرة على الافعال التوليدية والتسبيبية بالقدرة
على الفعل المتولد منه والقدرة على التسبب، وذلك لأن القدرة تارة يراد منها
القوة المثبتة في العضلات في الحركات الأينية والوضعية، واخرى منها اقتدار
النفس في الافعال الجنانية وباعتبار اتحاد النفس والبدن، ربما يقال إن
القدرة كيفية نفسانية وعليه فالاعيان الخارجية لا تعلق للقدرة بذاتها،
ومثلها الاوصاف والاعراض القائمة بها لا تعلق للقدرة بذاتها، وإنما لهما
الوجود والعدم والامكان والامتناع، وإنما يكون للقدرة ماس بالافعال
المتعلقة بهما، وحينئذ فكما لا توصف الاعيان وأوصافها بالمقدورية كذلك لا
توصف بعدم المقدورية، لأن القدرة وعدمها من باب العدم والملكة.
ومنه يتضح أن متعلق الالتزام إن كان وصفا من الاوصاف ككونه روميا أو
زنجيا أو كاتبا، أو كون الدابة تحمل في المستقبل واشباهها لا يوصف
بالمقدورية ليعتبر في الالتزام بها، بل يوصف بالامكان والامتناع والموجودية
والمعدومية.
لا يقال: كيف لا يوصف وجود الاوصاف والاعيان بالمقدورية ويوصف
ايجادها بها مع اتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما باعتبار الصدور
والحلول.
لانا نقول: تعلق الالتزام بوجود الوصف منه راجع إلى الالتزام
بايجاده وهو عين حيثية القيام الصدوري، والالتزام بوجوده في نفسه لا منه
غير المرجع إلى ايجاده ليكون من مقدوراته، مثلا تارة يشترط عليه في شراء
العبد منه أن يجعله كاتبا فهو شرط فعل تسبيبي يكون مقدورا بالقدرة على
تعليمه الكتابة، وهو عين حيثية قيامه بقيام صدوري، واخرى يشترط عليه أن
يكون كاتبا، فالالتزام بوجوده المفروض، وهذا شرط ذات الوصف لا شرط جعله ذا
وصف، وكونه كاتبا خارجا مفروض الحصول لا لازم التحصيل.