responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 366

اصل عقلائي، فلا محالة يكون موضوع هذا الاصل العقلائي الممضي شرعا اوسع.

- دائرة من البيع العرفي، ولا معنى لانشاء النقل بنظر الناقل في قبال انشائه بنظر العرف أو الشارع - كما عن المصنف العلامة (رفع الله مقامه) - حتى يقال إن نقل المعدوم - بما هو حتى في نظر الناقل - لغو محض، وذلك لأن الانشاء - بما هو انشاء ونحو من استعمال اللفظ في مفهومه ومعناه - ليس مما يختلف فيه الأنظار، بل النقل بوجوده الانشائي إذا تحقق فهو موجود في جميع الانظار، وأما النقل الاعتباري فهو حيث إنه اعتباري يختلف باعتبار المعتبر، إلا أن البيع الحقيقي امر اعتباري تسبيبي، ولا معنى للتسبب إلا إلى اعتبار العرف والشرع، فلا يعقل التسبب من المنشئ إلى اعتبار نفسه بانشائه، فإن الاعتبار مباشري من المعتبر وتسبيبي من غيره.

وعليه فليس الجامع بين الصحيح والفاسد عرفا إلا الانشاء الذي كان في موقع البيع، فإذا وجد انشاء من العاقل الشاعر الذي يريد المعاملة - المقصود منها غرض خاص - يحكم بصحته، سواء احرز أنه قصد اتفاقا في هذه المعاملة الشخصية التبديل الاعتباري المتقوم بوجود المال، أو احرز وجود المال المتقوم به البيع أو سائر ما له دخل في التبديل المعاملي عرفا ام لا، كما إذا احرز أن الشخص بصدد تطهير الثوب، فإن الحكم بصحة عمله واضح وإن شك في أنه هل وصل الماء إلى.

- الثوب حتى ينغسل به الثوب واقعا ام لا، مع أن وصول الماء مما له دخل عقلا في انغسال الثوب المرتب عليه الطهارة، وبقية الكلام في محله.

- قوله (قدس سره): (وبالجملة الفاسد شرعا الذي ينزه عنه. ..الخ)[1].

لا يخفى أن الصحة والفساد العارضين للمعاملات متقابلان بتقابل العدم والملكة، فليس الفاسد إلا ما لم يؤثر الاثر المترقب منه فيما كان من شأنه التأثير، وهذا المعنى من الصحة المقابلة للفساد هو مقتضى اصالة الصحة التي عليها مدار عمل العقلاء في معاملاتهم، دون صدور العمل قبيحا أو عدم صدوره قبيحا فإنه


[1] كتاب المكاسب ص 200، سطر 30.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست