responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 202

شؤون بدلها، خصوصا مع ملاحظة مورد الرواية، والكلي المنطبق عليه فإنه بلحاظ خصوص الثمن.

- قوله (قدس سره): (وعلى العدم لو فسخ البائع. ..الخ)[1].

الكلام تارة في اصل الحق، وأخرى في مقتضى اعماله.

أما الاول: فيمكن أن يقال إن شرط الانفاق بنحو شرط الفعل أو بنحو شرط النتيجة الموجب لملك النفقة عليه أثر أثره كالعقد، وليس تأثيره ولزوم العقد مع تأثيره ضرريا حتى ينجبر بالخيار، وإنما الخيار في ما إذا تخلف الشرط لا ما إذا تخلف عن العمل.

- بالشرط، فكما أن الامتناع عن التسليم لا يوجب الخيار، كذلك الامتناع عن العمل بالشرط.

وأما الثاني: فإن قلنا بأن مقتضى اطلاق الدليل - الدال على أنها لا تباع في دين آخر غير ثمن رقبتها - شموله لمثل هذا الدين المتحقق من قبل بيعها بالشرط، وأن الدين الثابت بالشرط كسائر الديون لا كثمن رقبتها، فلا محالة يمتنع استردادها بعينها شرعا، والمانع الشرعي كالمانع العقلي.

وعليه فإن كان حق الخيار هو حق الرد والاسترداد المتعلق بالعين فربما يقال بسقوط الخيار رأسا، كما في نظيره عن المصنف (قدس سره) في باب الملزمات للمعاطاة [2]، لكنا قد ذكرنا تبعا لشيخنا الاستاذ هناك [3] أن التراد ملكي لا خارجي، ولا مانع من تعلق اعتبار الملك بالتالف عقلا أو شرعا، وإن كان حق الخيار حق فسخ العقد فموضوعه باق عقلا وعرفا ما لم ينحل بفسخ، سواء تلفت العين ام لا، وعلى أي تقدير من رد الملك المستتبع لانحلال العقد، أو حل العقد المستتبع لرد الملك ينتقل إلى القيمة، لما ذكرناه مفصلا في مبحث ملزمات المعطاة [4].


[1] كتاب المكاسب 177 سطر 35.

-

[2] كتاب المكاسب 91.

[3] ح 1 تعليقة 107.

[4] ح 1 تعليقة 107.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست