responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 17

ومن يدعي اعتبار الاذن مطلقا يقول بصدور الاذن منه (عليه السلام)، فلا ينافي سببية الاحياء لإناطته بالرضا، وله طرق: منها: نفس قولهم (عليهم السلام) (من أحيى أرضا ميتة فهي له) [1] بتقريب: أن هذا الاذن التشريعي في الاحياء حيث إنه صدر من المالك فيكون إذنا مالكيا أيضا، ولا منافاة، فيكون بمنزلة قول المالك من دخل داري فله كذا، فإنه كما يدل على سببية الدخول للجزاء، كذلك على الاذن المالكي في الدخول، وبه يفرق بين دليل الاحياء وأدلة سائر الأسباب.

منها: النبويان المذكوران في المتن حيث قال ( صلى الله عليه وآله ) (ثم هي لكم مني أو هي لكم مني أيها المسلمون) [2] فإنه صريح في التمليك عن رضاه ( صلى الله عليه وآله )، غاية الأمر لابد من أن.

- يقيد بأدلة الاحياء، وأن الموات لهم باحيائها، فالسبب يستفاد بأدلة الاحياء، والاذن المالكي بمثل النبويين، وإلا فالتمليك لا بالاحياء لا يدخل تحت أحد العناوين المملكة من العقود الشرعية، مع أن تمليك آحاد المسلمين استغراقيا أو طبيعيا بجعلها كالمفتوحة عنوة فلا يجوز لأحد التصرف فيما أراد، بل فيما يوازي حصته الغير المعلومة، فلا مناص إلا من تقييدها بالاحياء ليختص بها المحيي.

ومنها: أخبار التحليل، خصوصا رواية مسمع بن عبد الملك حيث قال (عليه السلام): (وكل ما كان من الأرض في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا.

الخبر) [3] فيستفاد أصل حلية التصرف منها، وإن كان لابد من تأويل ذيلها المتضمن لوجوب الخراج، فإنه ظاهر في كونه من باب أجرة الأرض، فيكون رقبة الأرض باقية على ملك الامام (عليه السلام)، مع احتمال أن يكون حقا إلهيا للامام (عليه السلام) في مثل هذا الملك الخاص.

وبالجملة: الغرض إثبات أصل الرخصة، وأما الملكية بالاحياء المرخص فيه فمن


[1] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب احياء الموات، ح 5، 6.

[2] المغني، ج 6، ص 150.

-

[3] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 12.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست