responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 94

اطلاق عقد المضاربة، وتعلقه بكل عقد صحيح وقع بذلك المال برضا المالك سابقا أو لاحقا.

فمدفوع: بأن عموم عقد المضاربة للعقد المرضي به لاحقا يوجب ترتب جميع آثار عقد المضاربة، ومنها كون الوضيعة على المالك.

- قوله (قدس سره): (فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي. ..الخ)[1].

بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله (عليه السلام) (إذا عندك مال وضمنته فالربح لك وانت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح لليتيم، وأنت ضامن للمال) [2] فإن المراد من قوله (عليه السلام) (وضمنته) هوالضمان الذي هو مقتضى الاقتراض، أي أخذته بالضمان، ولذا كان الربح له.

وأما غير الولي فسواء كان موسرا أم معسرا لا يجوز له أخذ مال اليتيم قرضا، فهو ضامن بضمان العهدة على أي حال.

وأما حرمة تصرف الولي المعسر بهذه الاخبار، حيث قال (عليه السلام) (إن كان محتاجا ليس لهمال فلا يمس ماله) [3] فهي غير منافية لنفوذ تصرفه المقتضي لكون الربح لليتيم، لمجامعة الحرمة التكليفية والنفوذ الوضعي، فمقتضى كونه وليا نفوذ تصرفه، ومقتضى كونه معسرا حرمة تصرفه فتدبر.

- قوله (قدس سره): (بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء. ..الخ)[4].

بل ظاهر الرواية الفراغ عن كون البيع بالاذن، وإنما المدعى لكل واحد شرائه بمال نفسه، ومقتضاه فساد البيع بالنسبة إلى مولى الاب، لعدم امكان تملك مال شخص بمال نفسه، فلذا حكم (عليه السلام) بعوده رقا إلى مولاه، مع أن في الرواية سندا ودلالة ما فيها.

- قوله (قدس سره): (فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق. ..الخ)[5].


[1] كتاب المكاسب ص 126 سطر 17.

[2] وسائل الشيعة باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7.

[3] وسائل الشيعة باب 75 من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[4] كتاب المكاسب ص 126 سطر 21.

[5] كتاب المكاسب ص 126 سطر 24.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست