responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 482

قد عرفت سابقا أنه الصحيح وأن الملكية المقدرة في آن للانتقال إلى البدل ليس سبيلا حتى يكون منفيا، بل قد عرفت أنه لا حاجة إلى تقدير الملك فراجع [1] وتدبر.

- قوله (قدس سره): (ولذا حكموا بسقوط الخيار. ..الخ)[2].

هذا تأييد لانكشاف استحقاق العين باستحقاق بدله، فيكون تأييدا لحصول السبيل ومنعا عن ثبوت الخيار، وسيأتي إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) احتمال عدم ثبوت الخيار لكون اقدام المشتري على شراء من ينعتق عليه إتلافا منه، ومعه لا خيار، لا أن عود الحر رقا يمنع عن الخيار، ولعل أمره بالتأمل إشارة إليه، وسيجئ إن شاء الله تعالى في باب الخيارات ما يتعلق به من النقض والابرام، وإن كان الصحيح في كلتا المسألتين ثبوت الخيار والانتقال إلى البدل.


[1] تعليقة 391.

[2] كتاب المكاسب ص 160 سطر 31.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست