responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 48

- قوله (قدس سره): (ولذا يحمل الاكراه في حديث الرفع عليه. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن الاكراه إذا كان له مراتب، فظاهره رفع الاكراه بمراتبه في الوضعيات والتكليفيات، فما المخصص له بالاولى، وكذلك الاضطرار بأنحائه مرفوع عن المضطر في الوضعيات والتكليفيات، فما المخصص له بالثانية، وما المخصص له بالاضطرار الحاصل لا من فعل الغير.

والعطف وإن كان يقتضي المغائرة، لكن خصوص هذا النحو من المغائرة، وهي اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير، وعموم الاكراه للاضطرار الحاصل من فعل الغير بلا دليل يقتضيه، ثم تخصيص هذا النحو من الاضطرار بخصوص التكليفيات بلا موجب.

ويمكن دعوى: أن الاكراه بمراتبه يختص بالوضعيات، والاضطرار بجميع أنحائه يختص بالتكليفيات، بملاحظة أن ما كان جوازه وضعا وتكليفا منوطا بالطيب والرضا كالمعاملات، فيناسب رفع أثره بعروض الاكراه، وهو حمل الغير على ما يكرهه طبعا، وما كان منوطا بالاختيار المقابل للاضطرار، فمرتبة منه وهو الاضطرار الحقيقي مرفوع عقلا، ومرتبة منه وهو وجود داع يوجب اضطراره إلى إرادة الفعل مرفوع شرعا، وليس هو إلا التكليفيات، فإن الكراهة والرضا أجنبيان عن وقوعها على صفة الحرمة أو الوجوب،فالمعاملة المكره عليها باكراه مساوق للاضطرار مرفوعة الأثر، من حيث الاكراه لا من حيث الاضطرار، كما أن الاكراه المساوق له في التكليفيات يوجب ارتفاع التكليف من حيث الاضطرار، لا من حيث الاكراه.

فمناسبة الحكم والموضوع هو الشاهد على اختصاص كل منهما بمورد مع بقائهما على عمومهما، من حيث مراتب الاكراه ومن حيث أنحاء الاضطرار، فهما متبائنان من حيث المورد، وإن كانا عامين من وجه من حيث نفس عنوانهما.

وأما ما عن المصنف (قدس سره) [2] في آخر كلامه (رحمه الله) من أن النسبة بينهما من حيث المناط هو العموم من وجه فغير وجيه، إذ المعاملة المكره عليها بالاكراه المساوق للاضطرار، وإن


[1] كتاب المكاسب ص 120 سطر 14.

[2] كتاب المكاسب ص 120 سطر 25.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست