responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 477

لدلالة نفي الضرر، بل ظاهر قوله تعالى

(لن يجعل الله)

أقوى من ظاهر قوله (عليه السلام) (لا ضرر)، والشهرة العملية - لو كانت على ثبوت الخيار - لا توجب قوة الدلالة، فلا وجه لقوله (قدس سره) من جهة قوة أدلة نفي الضرر.

نعم مسألة حكومة أدلة نفي الضرر على أدلة الاحكام، ومنها دليل عدم تملك الكافر للمسلم وجيهة، لكنه يمكن مقابلتها بحكومة دليل نفي السبيل على أدلة الاسباب المملكة إبتداء أو فسخا ورجوعا، لأن أدلة الاسباب مقتضاها نفوذها في حصول الملك ابتداء أو عودا، ودليل نفي السبيل ينفي الموضوع وهو الملك، وأنه لا ملك للكافر، وأنه غير قابل لتملك المسلم، لا أنه لا ينفذ السبب، بل السبب على اقتضائه، ولا منافاة بين كونه تام الاقتضاء وكون المورد غير قابل فتأمل جيدا.

وربما يتوهم: أن الغرض من اجبار الكافر على البيع من مسلم إزالة ملك الكافر، فعوده إليه بالخيار له وعليه نقض لهذا الغرض.

ويندفع: بأن الغرض وإن كان ذلك، لكنه لا بحيث يتضرر به الكافر أو المسلم، ولذا لا يجبر على البيع بأقل [ من ] [1] الثمن مع عدم وجود راغب في شرائه بثمن المثل، فلا مانع من عوده إليه واجباره على البيع بنحو لا يتضرر به البايع والمشتري فتدبر.

- قوله (قدس سره): (بخلاف ما لو تضرر الكافر. ..الخ)[2].

لا يخفى أن مقام الاثبات من حيث نفسه ومن حيث ملاكه تام يعم المسلم والكافر.

أما من حيث نفسه فلأن بعض أدلة نفي الضرر وإن كان مفاده لا ضرر على مؤمن، إلا أنجملة اخرى من أدلته غير مقيدة به، وقوله (عليه السلام) (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) [3] لا يراد منه إلا نفيه في شريعة الاسلام، لا عمن انتسب إلى شريعة الاسلام، فشرافة شريعة الاسلام تقتضي عدم الحكم الضرري على المسلم والكافر، ولذا لا أظن أن يستشكل في الخيار للكافر في غير العبد المسلم من سائر امواله بقاعدة نفي الضرر، كما في خيار الغبن المنحصر دليله فيها.


[1] أضفنا كلمة (من) لتستقيم العبارة.

[2] كتاب المكاسب ص 160 سطر 20.

[3] وسائل الشيعة باب 1 من ابواب موانع الارث ح 10.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست