responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 475

وكذا في الوضعيات فإنه في كل من السلطنة على رد المعيب والسلطنة على أخذ الارش مصلحة، ولكن سنخ المصلحة بحيث لو أعمل حقه في الرد لا يبقى مجال لاعمال الحق في الارش، فلا محالة يكون له السلطنة على كل من الأمرين، مع سقوط الحق باعمال الحق في الآخر، لا أن التخيير بين الواجبين له مصلحة أو أن التخيير بين الرد والارش له مصلحة، حتى لا يبقى مجال للفرد الآخر بعد عدم التمكن من الفرد الممنوع عادة أو شرعا، فالمقتضي في مقام الثبوت والاثبات بلا مانع، وتقديم دليل نفي السبيل لا يقتضي إلا عدم السلطنة على الرد، لا عدم السلطنة على عدله وهو الارش فتدبر.

- قوله (قدس سره): (ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر. ..الخ)[1].

وعن شيخنا الاستاذ - في تعليقته المباركة [2] هنا - أن المقام مقام التزاحم دون التعارض، وأنه مع احراز أقوائية احد المقتضيين يحكم بفعلية مقتضاه بالخصوص، وأن مقتضي نفي السبيل أقوى من مقتضي الخيار وهو نفي الضرر، وأنه مع عدم احراز الاقوائية يعامل معهما معاملة المتعارضين، ويستفاد أقوائية أحد المقتضيين من أقوائية مقام الاثبات في أحدهما بنحو الإن، فيحكم بفعلية مقتضاه هذا.

توضيحه: أن كل دليل متكفل لحكم فعلي له دلالة مطابقية على ثبوت مدلوله وهو الحكم الفعلي، ودلالة التزامية على ثبوت علته التامة، من وجود المقتضي وعدم المانع والمزاحم في الوجود، وقيام الدليل على حكم فعلي آخر مضاد له يوجب التكاذب في مدلوله المطابقي، ويكشف عن وجود المزاحم له، وأما دلالته الالتزامية على ثبوت المقتضي فلا كاشف على خلافها، ولا علم اجمالي على الفرض بكذب أحدهما من أصله، ومع وجود المقتضي فيهما لا بد من تقديم أقوى المقتضيين على أضعفهما، وحيث إن الدليلين متكاذبان في الحكم الفعلي فلا محالة يعمهما الادلة المتكفلة لاحكام المتعارضين.

نعم مع إحراز الأقوائية في أحد الطرفين يقطع بفعلية مقتضاه، فلا يبقى مجال لاعمال المرجحات التي هي امارات تعبدية لتشخيص ما هو الفعلي منهما واقعا، بخلاف ما إذا لم


[1] كتاب المكاسب ص 160 سطر 19.

[2] حاشية الاخند 102.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست