responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 392

وأشباه ذلك، فإن كان هناك واجب لا بد من اتيانه فيرجع الشك إلى اشتراط صحته ووقوعه إمتثالا باذن الفقيه، فالمسألة من باب الاقل والاكثر الارتباطيين والحكم فيه هي البراءة عقلا ونقلا، وإن لم يكن هناك واجب بل شك في جوز العمل وحرمته فالاصل هي الاباحة.

ومما ذكرنا تعرف ما في اطلاق المتن والحكم بأصالة عدم المشروعية، كما في اطلاق كلام شيخنا الاستاذ في تعليقته [1]، لحكمه بأصالة الجواز في غير المعاملات.

وأما المقام الثالث: وهو ما إذا شك في أصل اناطته بنظر الامام (عليه السلام) - حتى يكون الفقيه نائبا عنه (عليه السلام) - أو غير منوط به حتى يتساوى الفقيه وغيره، فربما يقال بأصالة عدم اعتبار إذنه (عليه السلام) فيه، فإنه وإن لم يجر الاصل في زمان الحضور لانفتاح باب العلم والتمكن من إزالةالشبهة، إلا أنه لا مانع من إجرائه في زمان الغيبة ورفع إناطته بنظر الامام (عليه السلام) لرفع إناطته بنظر نائبه العام.

وفيه أولا: أن أصالة عدم الاشتراط باذن الامام (عليه السلام) غير جارية، لما مر من الوجوه الثلاثة في كلي أصالة عدم الاشتراط مفصلا في مباحث الصيغة [2]، ومجملا [3] في أول البحث عن الولاية.

وثانيا: أنه ليس ترتب اعتبار إذن الفقيه على اعتبار إذن الامام (عليه السلام) ولا عدمه على عدمه من باب ترتب الحكم على موضوعه، ولا من باب ترتب المشروط على شرطه، بل هما متلازمان بناء على عموم النيابة، والتعبد باحد المتلازمين لا يوجب تعبدا بالآخر، وليسا هما من قبيل العنوانين المتضائفين، حتى يكون التعبد باحدهما تعبدا بالآخر عرفا.

وعليه فالنتيجة الشك في إناطة التصرف بنظر الفقيه فعلا للشك في إناطته بنظر الامام (عليه السلام)، ولا أصل إلا في الآثار المترتبة عليه، وقد عرفت حال الاصل آنفا، غاية الأمر أن دائرة الشك هنا أوسع، لأن الشك في الفرض السابق كان يرتفع بثبوت النيابة بدليلها، وهنا لا يرتفع بقيام الدليل على النيابة، لأن الشبهة مصداقية هنا فتدبر.


[1] حاشية الآخند 95.

[2] ح 1 تعليقة 148 عند قوله (واما مثل الاستصحاب. ).

[3] تعليقة 329.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست